عربي
Friday 26th of April 2024
0
نفر 0

ما حکم من طلّقها زوجها طلاقاً رجعیّاً و لزمت عدّة الطلاق، و تزوّجت بعد العدّة، و بعد الزواج تبیّن أنّ الزوج الأوّل توفّی أثناء العدّة؟

امرأة طلّقها زوجها طلاقاً رجعیّاً و لزمت عدّة الطلاق، و تزوّجت بعد العدّة، و بعد الزواج تبیّن أنّ الزوج الأوّل توفّی أثناء العدّة و لم تعتد عدّة وفاة، و هی الآن متزوّجة، فماذا تفعل؟
ما حکم من طلّقها زوجها طلاقاً رجعیّاً و لزمت عدّة الطلاق، و تزوّجت بعد العدّة، و بعد الزواج تبیّن أنّ الزوج الأوّل توفّی أثناء العدّة؟



امرأة طلّقها زوجها طلاقاً رجعیّاً و لزمت عدّة الطلاق، و تزوّجت بعد العدّة، و بعد الزواج تبیّن أنّ الزوج الأوّل توفّی أثناء العدّة و لم تعتد عدّة وفاة، و هی الآن متزوّجة، فماذا تفعل؟
..



الجواب الإجمالي



 أفتى مراجع التقلید فی خصوص هذه القضیة ببطلان الزواج الثانی. نعم، لا تحرم علیه مؤبداً لو لم تحصل المقاربة الجنسیة بینها و بین زوجها الثانی بعد علمها بوفاة الزوج  الأوّل، و علیها أن تعتد عدّة الوفاة لزوجها و یحق لزوجها الثانی تجدید العقد علیها مرّة أخرى بعد خروجها من عدّة الوفاة.
فیما ذهب فقهاء آخرون[1] إلى القول بأنّه یجب على المرأة إذا کانت حاملة الاعتداد عدّة الطلاق من زوجها الثانی ثم الاعتداد عدّة الوفاة عن زوجها الأوّل، و إذا لم تکن حاملة تعتد أوّلاً عدة الوفاة لزوجها الأوّل ثم عدّة الطلاق لزوجها الثانی.
الضمائم:
جواب مراجع التقلید العظام عن السؤال المطروح[2] بالنحو التالی:
جواب سماحة آیة اله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لا تحرم على زوجها الثانی مؤبداً فیما إذا کانت قد اعتدت عدّة الوفاة عند بلوغها خبر وفاة زوجها الأوّل و لم یقاربها الثانی جنسیا أثناء عدّة الوفاة، و یحق حینئذ لزوجها الثانی تجدید العقد علیها مرّة أخرى بعد الانتهاء من العدّة.
جواب سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
بطل العقد، و لزوجها الثانی تجدید  العقد مرّة أخرى بعد الانتهاء من عدّة الوفاة، فیما إذا کانت قد اعتدت عدّة الوفاة عند بلوغها الخبر و لم یقاربها الزوج جنسیاً فی تلک الفترة.
جواب سماحة آیة الله العظمى نوری همدانی (مد ظله العالی):
یجب على المرأة التی علمت بوفاة زوجها أثناء العدة الرجعیة الاعتداد عدّة الوفاة و التحرّز عن المقاربة الجنسیة مع زوجها الثانی، فاذا تحقق ذلک منها حق لزوجها الثانی بعد الانتهاء من عدة الوفاة تجدید العقد علیها.
جواب سماحة آیة الله العظمى صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
یجب علیها الانفصال عن زوجها الثانی حسب مفروض السؤال، و یجب علیها أیضا إذا کانت حاملة الاعتداد عدّة الطلاق من زوجها الثانی ثم الاعتداد عدّة الوفاة عن زوجها الأوّل، و إذا لم تکن حاملة تعتد أوّلا عدّة الوفاة لزوجها الأوّل ثم عدّة الطلاق لزوجها الثانی.


 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. آیة الله صافی گلپایگانی.

[2] تم استفتاء مراجع التقلید العظام السید الخامنئی و السید السیستانی و صافی گلپایگانی، و نوری همدانی عن طریق موقع اسلام کوئیست


source : islamquest
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

هل يشترط اتّحاد الاُفق؟
السؤال : ما معنى : " علي خير البشر ، فمن أبى فقد كفر ...
السؤال : يقول مخالفوا أهل البيت : بأنّ الشيعة ...
السؤال : سادتي الأفاضل كيف يمكننا الجمع بين ما ...
السؤال: ما الفرق بين الأُصول والعقيدة والشريعة
السؤال : ما الأدلّة على عصمة أهل البيت (عليهم ...
قال الله تعالى في محكم كتابه وإن منكم إلا واردها ...
العموم في الدعاء
السؤال : ما الفرق بين الشيعة والسنّة ؟
السؤال : تستدلّون على التوسّل بالنبيّ والأئمّة ...

 
user comment