عربي
Friday 26th of April 2024
0
نفر 0

أسئلة و أجوبة حول زکاة الفطرة

السؤال: هل تدفع الفطرة عن جنين المراءة الحامل ؟

الجواب: لا فطرة على الجنين.

--------------------------
السؤال: كم هي زكاة الفطرة ولمن تصرف؟

الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالارز تدفع للفقير.

__________________

السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟

الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .

----------------------------

السؤال: إذا كان للشخص أموال في غيرالبلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟

الجواب: يجوز .

---------------------------

السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممن يسكن بلداً أخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك علماً بأنه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟

الجواب: يمكنه أن يوكله في أن یستقرض له مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال ملكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه.

--------------------------

السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟

الجواب: لا يجوز النقل إلا إذا ثبت له عدم وجود المستحق أوعدم تيسر الوصول إليه فلا بد من الفحص اذا کان ذلك متوقفاً علیه.

--------------------------

السؤال: هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟

الجواب: إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه .

--------------------------

السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة ؟

الجواب: ليس له ذلك إلا من كان وكيلاً في التوكيل.

--------------------------

السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟

الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

--------------------------

السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه ؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟

الجواب: المقصود المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها .

--------------------------

السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

الجواب: إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .

--------------------------

السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الأمام عليه السلام) أو نائبه؟ ما المقصود بنائبه العام؟

الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

--------------------------

السؤال: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده ؟ أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟

الجواب: إذا تسلمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

--------------------------

السؤال: قلتم: بأن إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها، فهل من مصاديق التبديل، تبديل نوط نقدي فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمسة أنواط فئة مائة ريال؟

الجواب: نعم هو من مصاديق التبديل.

--------------------------

السؤال: أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا 10 ريال ويدفع ؟

الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .

--------------------------

السؤال: إذا أخرجت زکاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟

الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.

--------------------------

السؤال: لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أولابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟

الجواب: اذا صدق علی الاولاد انهم عیال للاب لیلة العید ولوبان یکون صرفهم المال علی العائلة من طرف الاب (احتراما له) کفی اخراج الاب الزکاةعنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولایجوز اعطاوًها لمن تجب نفقته علیه من ذوي الارحام .

--------------------------

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك ؟

الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .

--------------------------

السؤال: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟

الجواب: لا يجب .

--------------------------

السؤال: هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟

الجواب: لا يجوزعلى الاحوط .

--------------------------

السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم فهل تبرأ ذمته ؟ أم عليه شيء ؟

الجواب: يجب استرجاعها مع الامكان وإلا فعليه ان يدفع بدلها إلى المستحق .

--------------------------

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن وضع جهاز الفضائيات (الدش) الذي هو مظنّة لوقوع المعصية ؟

الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالاحوط عدم اعطائه وإلا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له اليه .

--------------------------

السؤال: أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرٌت سنة ولم ازك ولا ادري يزكيّ والدي عني ام لا،فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟

الجواب: اذا کنت تحت عیلولة الاب فزکاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا لم علمت بانه لم یوًدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.

--------------------------

السؤال: نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟

الجواب: يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة اوالتمر اوالارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر و الصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .

--------------------------

السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر في ختم القرآن الكريم علی الشخص المضيف؟

الجواب: لا يجب لمجرد ذلك وانما يجب إذا كان بحيث يعدٌ من يعوله ويتوّلى اموره ليلة العيد.

--------------------------

السؤال: هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع فطرة رمضان ، ام يكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انا لا اعلم مستحقيها ؟

الجواب: اذا لم تکن تحت عیلولة الاهل فتجب الزکاة علیك ومستحقها الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل من يخرجها في بلد آخر من مال يقرضه لكم .

--------------------------

السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير أن المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتی لا يشتري به إلاّ الطعام وهل يجوز ان يشتري به غير الطعام ؟

الجواب: لا يجب شراء الطعام بها ولایجب ان تخبره باًنه زکاة الفطرة.

--------------------------

السؤال: هل بالامكان ، أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟

الجواب: لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولدان ان يعطيها الزكاة .

--------------------------

السؤال: هل من الجائز ان استقرض مبلغا من المال لدفع زكاة الفطرة؟

الجواب: لا مانع منه.

--------------------------

السؤال: هل يجوز اعطائها الى شخص فقير لكنه لا يعتقد بولاية الامام علي (ع)؟

الجواب: لا يجوز فمصرفها فقراء المؤمنين ومساكينهم.

--------------------------

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في اول يوم العيد؟

الجواب: الاحوط لزوماً عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها .

--------------------------

السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة ولا مرة ؟

الجواب: ضامن للزكاة الذي صرفه ولم يدفعه .

--------------------------

السؤال: شخص اعزب ويعيش بعيدا عن اهله ويصرف على نفسه فذهب الى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدة خمسة أيام هل يجب عليه إخراج الفطرة أم على والده ؟

الجواب: في مفروض السوًال فطرته على اًبيه .

--------------------------

السؤال: هل یجوز للصنادیق الخیریة أن تجمع أموال زکاة الفطرة ثم تسلمها إلی الفقراء شهریاً نظراً لزیادتها أم یجب دفعها إلی جمیع الفقراء في نفس اللیلة؟

الجواب: لا یجوز لهم التأخیر إلا بإذن الحاکم الشرعي.

--------------------------

السؤال: هل يجوز التصرف بزكاة الفطرة في إعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء ؟

الجواب: إذا كانوا فقراء أي لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً ولا لهم عمل يفي بذلك جاز إعطاؤهم الفطرة ولهم الحق في أن يتصرفوا فيها كما شاؤوا .

--------------------------

السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي اقلده ؟ أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر ؟

الجواب: يجوز ان تدفعه للمستحق ويجوز ان تدفعه لمن تثق بانه يوصله للمستحق سواء كان وكيل مرجعك ام لم يكن .

--------------------------

السؤال: كم تقدير زكاة الفطرة بالعملة العراقية؟

الجواب: قيمة 3 كيلوات حنطة او دقيقها.

--------------------------

السؤال: هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة اخری هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.

--------------------------

السؤال: ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز ابقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين واعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد ؟

الجواب: يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أوما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده.

--------------------------

السؤال: لودفع غير الهاشمي الزكاة الى الهاشمي جهلا اوغفلة فهل يجزيه ذلك ام يجب عليه اخراجها مجدداً؟

الجواب: لا يجزيه.

--------------------------

السؤال: لوسافرت الى المدينة المنورة، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من 1000 كم، وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟

الجواب: يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك.

--------------------------

السؤال: شخص عين وعزل زكاة الفطرة قبل صلاة العيد، وبعد الزوال أوفي اليوم الثاني أعطاها الفقراء، هل تصح منه الزكاة وتبرأ ذمته بذلك؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله) ؟

الجواب: تصحّ منه.

--------------------------

السؤال: لولم ينوالشخص القربة لله تعالى أثناء اعطاء زكاة الفطرة للفقير أوأثناء توكيل الغير باعطاء الزكاة نيابة عنه للفقير، دون عمد حيث اعتقد أن الموكل أيضاً يوكل بنية القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنية الموكل، أوحسب أن النية لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمتي أمام الله بحسب ما ذكر؟ ما رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟

الجواب: يكفي في النية ان يكون داعيه لذلك وليس فيه صيغة خاصة تقال وواضح ان الدفع لم يكن بنية الهبة فان قصد بالدفع امر آخر كالهبة اواداء الدين اوغير ذلك فلا يجزي، واما اذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة الاظهر تعينها واجزائها وان اثم.

--------------------------

السؤال: هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أوحجزها؟

الجواب: يجوز.

--------------------------

السؤال: كم مقدار الزكاة؟

الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أوقيمتها.

--------------------------

السؤال: والدتي اخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الی مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضی وما زالت حائرة ماذا تفعل؟

الجواب: اذا اخّرت الدفع مع امكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم امكان الدفع فلا شيء عليها.

--------------------------

السؤال: ما هو الضابط في جنس زکاة الفطرة؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.

--------------------------

السؤال: هل یجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنیابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه علی غیره الی یوم اواسبوع او شهر اواكثر؟

الجواب: لا نحبذ هذه الطریقة ولو دعت الضرورة الی اتباعها فلابد من مراعاة ان لا یزید المبالغ المقبوضة له علی مؤونته السنویة بضمیمة ما لدیه من اموال غیرها، وایضاً لابد من مراعاة ان یكون توزیع الاموال المقبوضة له بطیب نفسه ورضاه.

--------------------------

السؤال: یتم استقبال بعض الاموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرعات وغیرها فهل یجب صرف عین الاموال ام یجوز استبدالها واذا كان حرجاً ابقاء عین الاموال فما العمل؟

الجواب: جواز استبدالها بغیرها منوط باذن اصحابها، نعم جواز تبدیل الزكاة المعزولة بغیرها منوط باذن الحاكم الشرعي.

--------------------------

السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية ، بما أنه يجب على الولد الانفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة اولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء ؟

الجواب: نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم وإلاّ فلا يجب عليها سوى اخراجها عن نفسها فقط .



source : ابنا
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

هل يشترط اتّحاد الاُفق؟
السؤال : ما معنى : " علي خير البشر ، فمن أبى فقد كفر ...
السؤال : يقول مخالفوا أهل البيت : بأنّ الشيعة ...
السؤال : سادتي الأفاضل كيف يمكننا الجمع بين ما ...
السؤال: ما الفرق بين الأُصول والعقيدة والشريعة
السؤال : ما الأدلّة على عصمة أهل البيت (عليهم ...
قال الله تعالى في محكم كتابه وإن منكم إلا واردها ...
العموم في الدعاء
السؤال : ما الفرق بين الشيعة والسنّة ؟
السؤال : تستدلّون على التوسّل بالنبيّ والأئمّة ...

 
user comment