عربي
Friday 26th of April 2024
0
نفر 0

السجود علی التربة الحسینیة2

 

السجود علی التربة الحسینیة2

(تکلمة القسم الاول)

 

البحث الثالث: ما یصحّ السجود علیه عند الشیعة

تعتقد الشيعة بأنه يجب السجود في حال الصلاة علي الأرض وما ينبت منها بشرط أن لا يكون مأكولاً ولا ملبوساً، وأنّه لا يصحّ السجود علي غير ذلك في حال الاختيار. فقد روي في حديث عن رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله)، ونقله أهل السنّة أنه قال: «جعلت لي الأرض مسجداًوطهوراً»67 . وكلمة «الطهور» التي هيناظرة الي التيمّم تفيد أن المقصود من الأرض الطبيعية التي تتمثّل في التراب والصخر والحصي وما شابهها. ويقول الإمام الصادق (عليه السلام) : «السجود لا يجوز إلاّ علي الأرض أوما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس فقلت ـ السائل ـ جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود هو الخضوع للّه عز وجل فلا ينبغي أن يكون علي ما يؤكلويلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة اللّه تعالي فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده علي معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها. والسجود علي الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع للّه عزّ وجلّ»68 . ولقد كانت سيرة المسلمين في عصر الرسول الأكرم (صلّي اللّه عليه وآله) هي السجود علي أرض المسجد، وعندما كان الجوّ حارّاً جدّاً بحيث كان السجود علي الحصي أمراً عسيراً، كان يسمح لهم أن يأخذوا الحصي في أكفّهم لتبريدها، حتّي يمكنهم السجود عليها . يقول جابر بن عبداللّه الأنصاري: كنت أُصلّي مع رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) الظهر فآخذ قبضة من حصيً في كفّي لتبرد حتي أسجد عليها من شدّة الحرّ69 . وتجنّب أحد الصحابة عن تتريب جبهته عند السجود فقال له النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) «ترّب وجهك»70 . إنّ هذه الأحاديث وغيرها تشهد بأنّ وظيفة المسلمين في عصر النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) كانت في البداية هي السجود علي التراب والحصي، ولم يسجدوا علي الفراش أو اللباس أو علي طرف العمامة، ولكن النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) أبلغ عن طريق الوحي الإلهي فيما بعد أنّه يمكنه السجود علي الحصير والخُمرة كما في الرواية عن أبي سعيد الخدري: إنّه دخل علي النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) فرآه يصلّي علي حصير يسجد عليه71 . وسار المسلمون علي ذلك ففي رواية الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «دعا أبي بالخُمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصي فجعله علي البساط ثمّ سجد»72 . وفي رواية أُخري عنه (عليه السلام) قال: «كان أبي يصلّي علي الخُمرة يجعلها علي الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خُمرة جعل حصي علي الطنفسة حيث يسجد»73 . وهناك روايات أُخري عن أهل البيت (عليهم السلام) تحدّد ما يسجد عليه المصلّي ومنها : 1 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: السجود علي الأرض فريضة، وعلي الخمرة سنة74 . 2 ـ عن أبي العبّاس الفضل بن عبدالملك قال: قال أبو عبداللّه (عليه السلام): لا تسجد إلاّ علي الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتان»75 . 3 ـ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي علي الرطبة النابتة قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعلي الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً قال: لا بأس به76. 4 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيام علي المصلّي من الشعر والصوف إذا كان يسجد علي الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه77 . 5 ـ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: ذكر أن رجلاً أتي أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود علي البوريا والخصفة والنبات قال: نعم78 . 6 ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة علي البوريا والخصفة وكلّ نبات إلاّ الثمرة79 . إنّ الشيعة الإمامية كانوا ولا يزالون مقيّدين بهذا الأصل، فمنهم كانوا ولا يزالون يسجدون فقط علي الأرض، أو ما ينبت من الأرض من غير المأكول والملبوس كالحصير المصنوع من سعف النخل، أو القصب، ويرجع إصرارهم علي السجود علي التراب أو الحصي والصخر أو الحصير الي هذه الأدلّة الساطعة. ثم إنّ الأفضل أن تكون المساجد في البلاد الإسلامية علي نحو يمكن لأتباع جميع المذاهب المختلفة العمل بوظائفهم دون حرج، وجدير بالإشارة أن التراب والحجر هو في الحقيقة «مسجود عليه» وليس «مسجوداً له» فالشيعة يسجدون علي التراب والحجر لا أنهم يسجدون لهما. وربّما يتصوّر أحد خطأ أن الشيعة يسجدون للتراب والحجر في حين أنّهم إنّما يسجدون للّه تعالي تماماً مثل جميع المسلمين ويضعون جباههم علي التراب تذللاً للّه تعالي، ويقولون سبحان ربّي الأعلي وبحمده80 .

 

البحث الرابع: فضیلة التربة الحسینیّة

كان الأوزاعي (ت 156 ه )، والمعاصر لأبي حنيفة، إذا أراد السفر من المدينة حمل معه طينة ليسجد عليها فسُئل عن ذلك، فقال: إنّ أفضل بقعة في الأرض هي البقعة التي دُفن عليها رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله)، وأحبّ أن يكون سجودي للّه تعالي عليها81 . عن عائشة أو أُمّ سلمة، أنّ النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) قال لأحدهما: «لقد دخل عليَّ البيت ملكٌ لم يدخل عليَّ قبلها، فقال لي إنّ ابنك هذا الحسين مقتول وإن شئت أريتكِ من تربة الأرض التي يُقتل بها»، قال فأخرج تربة حمراء»82. عن أُمّ سلمة قالت: كان رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) جالساً ذات يوم في بيتي، قال: «لا يدخل عليَّ أحد» فانتظرت فدخل الحسين . فسمعت (عليه السلام) نشيج رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) يبكي فاطّلعت فإذا حسين في حجره والنبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) يمسح جبينه وهو يبكي، فقلت: واللّه ما علمت حين دخل، فقال: «إنّ جبرئيل (عليه السلام) كان معنا في البيت، قال: أفتحبّه؟ قلت: أمّا في الدنيا فنعم»، قال: إنّ أُمّتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء، فتناول جبرئيل من تربتها فأراها النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) فلمّا أُحيط بحسين حين قتل قال: «ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء، فقال: «صدق رسول اللّه كرب وبلاء»83 . محمّد بن المشهدي في المزار الكبير، بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: «إنّ فاطمة بنت رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) كانت سبحتها من خيط مفتّل، معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت (عليها السلام) تديرها بيدها تكبّر وتسبّح حتي قُتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت تربته وعملت التسابيح، فاستعملها الناس، فلمّا قُتل الحسين (عليه السلام) عدل بالأمر إليه، فاستعملوا تربته، لما فيه من الفضل والمزيّة»84 . إنّ أرض كربلاء كأرض مكّة والمدينة محاطة بهالة من التقديس والتعظيم، ويقول الرواة: إنّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لما اجتاز علي أرض كربلاء أخذ قبضة من ترابها فشمّها وبكي حتي بلّ الأرض بدموعه، وهو يقول: «يُحشر من هذا الظهر سبعون ألف يدخلون الجنّة بغير حساب»85. وروت أُمّ المؤمنين السيّدة أُمّ سلمة، قالت: إنّ رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) اضطجع ذات ليلة للنوم وهو حائر ـ أي مضطرب ـ ثم اضطجع وهو حائر دون ما رأيت به المرّة الأُولي، ثم اضطجع وفي يده تربة حمراء، وهو يقلّبها، فقلت له: ما هذه التربة يا رسول اللّه ...؟ فقال: «أخبرني جبرئيل أنّ هذا ـ وأشار الي الحسين ـ يُقتل بأرض العراق، فقلت لجبرئيل: أرني تربة الأرض التي يُقتل بها فهذه تربته»86 . وروت السيّدة أُمّ الفضل بنت الحارث، قالت: إنّ الحسين في حجري فدخلتُ علي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) ثم حانت مني إلتفاتة؛ فإذا عينا رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) تهريقان من الدموع، فقلت له: يا نبيّ اللّه ، بأبي أنت وأُمّي مالكَ؟! «أتاني جبرئيل فأخبرني أن أُمّتك ستقتل ابني هذا وذعرت أُمّ الفضل وراحت تقول: يقتل هذا ـ وأشارت الي الحسين ـ ...؟ نعم وأتاني جبرئيل بتربة من تربته الحمراء»87 . وروت عائشة قالت: دخل الحسين بن عليّ علي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) وهو يوحي إليه فنزا علي رسول اللّه ، وهو منكبٌّ فقال جبرئيل: أتحبّه يا محمّد؟ قال: «ومالي لا أحبّ ابني؟ قال: فإنّ أُمّتك ستقتله من بعدك، فمدَّ جبرئيل يده فأتاه بتربة بيضاء، فقال: في هذه الأرض يُقتل ابنك هذا، واسمها الطف، فلمّا ذهب جبرئيل من عند رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) والتربة في يده وهو يبكي فقال: يا عائشة إنّ جبرئيل أخبرني أن ابني حسيناً مقتول في أرض الطف، وأن أُمّتي ستفتن بعدي ثم خرج الي أصحابه وفيهم عليّ وأبوبكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبوذرّ وهو يبكي فبادروا إليه قائلين: ما يُبكيكَ يا رسول اللّه ؟... أخبرني جبرئيل أنّ ابني الحسين يُقتل من بعدي بأرض الطفّ وجائني بهذه التربة، وأخبرني أن فيّها مضجعه»88 . وروت السيّدة أُمّ سلمة، قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بين يديّ النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) في بيتي فنزل جبرئيل، فقال: يا محمّد إنّ أُمّتك تقتل ابنك هذا من بعدك ـ وأشار إلي الحسين ـ فبكي رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) وضمّه الي صدره، وأنّ بيده تربة فجعل يشمّها وهو يقول: «ويح كرب وبلاء وناولها أُمّ سلمة فقال لها: إذا تحوّلت هذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابني قد قُتل...». فجعلتها أُمّ سلمة في قارورة، وجعلت تتعاهدها كلّ يوم وهي تقول: إنّ يوماً تتحولين دماً لَيوم عظيم89. وكثير من أمثال هذه الأحاديث رواها الثقات من علماء السنّة عن النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) في تقديسه للبقعة المباركة التي استُشهد علي ثراها حفيده وريحانته الإمام الحسين (عليه السلام) فأيّ نقص إن اتخذت من ثُري تلك البقعة تربة يسجد عليها للّه تعالي وحده لا شريك له.

 

البحث الخامس: لماذا الاهتمام بالتربة الحسینیّة

إنّ الغاية المتوخاة من السجدة علي تربة كربلاء إنّما تستند الي أصلين قويمين، وتتوقف علي أمرين قيّمين: أوّلهما: استحسان اتّخاذ المصلّي لنفسه تربة طاهرة طيّبة يتيقّن بطهارتها، من أيّ أرض أُخذت، ومن أي صقع من أرجاء العالم كانت، وهي كلّها في ذلك شرع سواء، لا امتياز لإحداهنّ علي الأُخري في جواز السجود عليها، وإن هو إلاّ كرعاية المصلّي طهارة جسده وملبسه ومصلاّه، يتّخذ المسلم لنفسه صعيداً طيّباً يسجد عليه في حلّه وترحاله، وفي حضره وسفره، ولا سيّما في السفر، إذ الثقة بطهارة كلّ أرض يحلّ بها، ويتّخذها مسجداً لا تتأتي له في كل موضع من المدن والرساتيق والفنادق والخانات وباحات النُزل والساحات، ومحال المسافرين، ومحطات وسائل السير والسفر، ومنازل الغُرباء، أنّي له بذلك؟ وقد يحلّ بها كلّ إنسان من الفئة المسلمة وغيرها، ومن أخلاط الناس الذين لا يُبالون ولا يكترثون لأمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسة. فأيّ مانع من أن يحترز المسلم في دينه، ويتّخذ معه تربة طاهرة يطمئن بها وبطهارتها يسجد عليها لدي صلاته، حذراً من السجدة علي الرجاسة والنجاسة والأوساخ التي لا يتقرّب بها الي اللّه قطّ؟ ولا تجوّز السنّة السجود عليها، ولا يقبله العقل السليم، بعد ذلك التأكيد التامّ البالغ علي طهارة أعضاء المصلّي ولباسه، والنهي عن الصلاة في مواطن منها: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام ومعاطن الإبل90 ، والأمر بتطهير المساجد وتطييبها»91 . وهذه النظرة كانت متّخذة لدي رجال السلف في القرون الأُولي، وأخذاً بهذه الحيطة كان التابعي الفقيه مسروق الأجدع92 يأخذ في أسفاره لبنة يسجد عليها، كما أخرجه أبوبكر ابن أبي شيبة في كتاب «المصنف» في المجلّد الثاني في باب: (مَن كان يحمل في السفينة شيئاً يسجد عليه)، فأخرج بإسنادين: أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها93 . هذا هو الأصل الأوّل لدي الشيعة ولهم فيه سلف من الصحابة الأوّلين والتابعين لهم بإحسان. وأمّا الأصل الثاني: فإنّ قاعده الاعتبار المطّردة تقتضي التفاضل بين الأراضي، بعضها علي بعض، وتستدعي اختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها، وهذا أمر طبيعيّ عقليّ متسالم عليه، مطّرد بين الأُمّم، إذ بالإضافات والنسب تقبل الأراضي والأماكن والبقاع خواصاً ومزايا بها، لها تجري عليها مقرّرات، وتُتنزع منها أحكامٌ لا يجوز التغاضي والصفح عنها. ألاتري أنّ الساحات والقاعات والدور والدوائر الرسمية المضافة الي الحكومات، وبالأخص ما يُنسب منها الي البلاط الملكي، ويعرف باسم (عاهل البلاد وشخصه)، لها شأن خاص، وحكم ينفرد بها، يجب للشعب رعايته، والجري علي ما صدر فيها من قانون؟ فكذلك الأمر بالنسبة الي الأراضي والأبنية والديار المضافة المنسوبة الي اللّه تعالي، فإن لها شؤوناً خاصّة، وأحكاماً وطقوساً، ولوازماً وروابط لابدّ لمن أسلم وجهه للّه من أن يراعيها ويراقبها. فهذا الاعتبار العام المتسالم عليه انتزع للكعبة حكمها الخاص، وللحرم شأن يخصّ به، وللمسجدين الشريفين (جامع مكة والمدينة) أحكامهما الخاصّة بهما، وللمساجد العامّة والمعابد والصوامع والبِيَع التي يُذكر فيها اسم اللّه ، في الحرمة والكرامة، والتطهير والتنجيس، ومنع دخول الجُنب والحائض والنفساء عليها، والنهي عن بيعها نهياً باتاً، خلاف بقية الأوقاف الأهلية العامّة التي لها صور مسوّغة لبيعها وتبديلها بالأحسن، الي أحكام وحدود أُخري منتزعة من اعتبار الإضافة الي ملك الملوك، ربّ العالمين. فاتّخاذ مكّة المكرّمة حرماً آمناً، وتوجيه الخلق إليها، وحجّهم إليها من كل فجّ عميق، وإيجاب كلّ تلكم النُسك، وجعل كلّ تلكم الأحكام حتي بالنسبة الي نبتها، إن هي إلاّ آثار الإضافة، ومقرّرات تحقق ذلك الاعتبار، وهي السبب في اختيار اللّه إياها من بين الأراضي. وكذلك عدّ المدينة المنوّرة حرماً إلهياً محترماً، وجعل كلّ تلكم الحرمات الواردة في السنّة الشريفة لها وفي أهلها وتربته ومن حلّ بها ومن دُفن فيها، إنّما هي لاعتبار ما فيهامن الإضافة والنسبة الي اللّه تعالي، وكونها عاصمة عرش نبيّه الأعظم صاحب الرسالة الخاتمة (صلّي اللّه عليه وآله) . وهذا الاعتبار وقانون الإضافة كما لا يخصّ بالشرع فحسب، بل هو أمر طبيعي أقرّ الإسلام الجري عليه، كذلك لا ينحصر هو بمفاضلة الأراضي، وإنّما هو أصل مطرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامة من الأنبياء والرسل، والأوصياء، والأولياء، والصديقين، والشهداء، وأفراد المؤمنين وأصنافهم، الي كلّ ما يتصوّر له فضل علي غيره في مقاييس الإسلام الثابتة. بل هذا الأصل هو محور دائرة الوجود، وبه قوام كلّ شيء، وإليه تنتهي الرغبات في الأُمور، ومنه تتولد الصلاة والمحبّات، والعلائق والروابط. وعليه فلنا أن نسأل: ما الذي دعا النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) الي أن يبكي علي ولده الحسين السبط، ويقيم كلّ تلكم المآتم ويأخذ تربة كربلاء ويشمّها ويقبّلها؟ وما الذي جعل السيّدة أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين تصرّ تربة كربلاء علي ثيابها؟ وما الذي سوّع للصدّيقة فاطمة أن تأخذ تربة قبر أبيها الطاهر وتشمّها؟ وما الذي جعل عليّاً أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ قبضة من تربة كربلاء لمّا حلّ بها، فيشمّها ويبكي حتي يبلّ الأرض بدموعه، وهو القائل: «يُحشر من هذا الظهر سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب». كما أخرجه الطبراني وقد قال الهيثمي: رجاله ثقات94 . وهكذا يتّضح لدي الباحث النابه الحرّ سرّ فضيلة تربة كربلاء المقدّسة. ومبلغ انتسابها الي اللّه سبحانه وتعالي، ومدي حرمتها وحرمة صاحبها دنواً واقتراباً من العليّ الأعلي، فما ظنّك بحرمةِ تربة هي مثوي قتيل اللّه ، وقائد جنده الأكبر المتفاني دونه، هي مثوي حبيبه وابن حبيبه، والداعي إليه، والدالّ عليه، والناهض له، والباذل دون سبيله أهله ونفسه ونفيسه، والواضع دمّ مهجته في كفّه إعلاءً لكلمته، ونشر توحيده، وتحكيم معالمه، وتوطيد طريقه وسبيله. كيف لا يديم ذكره في أرضه وسمائه، وقد أخذت محبّة اللّه مع قلبه؟ أفليست السجدة علي تربة هذا شأنها لدي التقرّب الي اللّه في أوقات الصلوات، أطراف الليل والنهار، أولي وأحري من غيرها من كلّ أرض وصعيد وقاعة وقرارة طاهرة، أو من البسط والفرش والسجاد المنسوجة ولم يوجد في السنّة أي مسوّغ للسجود عليها؟ أليس أجدر بالتقرّب الي اللّه ، وأقرب بالزلفي لديه، وأنسب بالخضوع والخشوع والعبودية له تعالي أمام حضرته، وضع صفح الوجه والجباه علي تربة في طيّها دروس الدفاع عن اللّه ، ومظاهر قدسه، ومجلي التحامي عن ناموسه ناموس الإسلام المقدّس. أليس أليق بأسرار السجدة علي الأرض السجود علي تربة فيها سرّ المنعة والعظمة والكبرياء والجلال للّه جلّ وعلا، ورموز العبودية والتصاغر دون اللّه بأجلي مظاهرها وسماتها؟ أليست أحقّ بالسجود علي تربة فيها بيّنات التوحيد والتفاني دونه؟ تدعو الي رقّة القلب، ورحمة الضمير والشفقة والتعطف. أليس الأمثل والأفضل اتّخاذ المسجد من تربة تفجّرت في صفيحها عيون دماء اصطبغت بصبغة حبّ اللّه ، وصُبِغت علي سنّة اللّه وولائه المحض الخالص؟ وليس اتّخاذ تربة كربلاء مسجداً لدي الشيعة من الفرض المحتم، ولا من واجب الشرع والدين، ولا ممّا ألزمه المذهب، ولا يفرّق أي أحد منهم منذ أوّل يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها، خلاف ما يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم، وإن هو عندهم إلاّ استحسان عقلي ليس إلاّ، واختيار لما هو الأولي بالسجود عليه لدي العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت. وكثير من رجال المذهب يتّخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء ممّا يصحّ السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته، أو خُمرة مثلة ويسجدون عليه في صلواتهم95 . مضافاً الي ذلك كلّه ماورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من الاهتمام بهذه التربة الطيّبة الزاكية في النصوص الصحيحة الكثيرة في البترّك بها وتقبيلها وتفضيل السجود عليها. لذا لم تقتصر التربة الحسينيّة من حيث المفاضلات وحدها، بل اتّخذت رمزاً آخراً لقضية كبيرة في الإسلام ذات أبعاد عقائدية وتربوية تستمد قيمتها من نهضة الإمام الحسين وخلودها.

 

النتیجة

السجود ركن من أركان الصلاة وبه يؤكد المؤمن عبوديته للّه تعالي، وقد دلّت النصوص وأجمعت علي أنّ الأصل صحّة السجود علي الأرض وترابها بل علي أفضلية ذلك، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذاً بأحاديث الخُمرة والفحل والحصير والطنفسة، ويلتزم بها عند فقدان العذر، وأما السجود علي الفراش والسجّاد والبُسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب فلا دليل يسوغها قط، والأدلة الروائية لا تنهض لأن تكون حجّة في مقابل ما مرّ من الروايات المتواترة والمتضافرة الدالّة علي حصر جواز السجود بالأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس وهذا ما تعتقده الشيعة الإمامية ويرجع إصرارهم علي ذلك الي الأدلّة الساطعة. وقد وردت روايات عن الثقات من علماء الفريقين عن النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله) في تقديسه للبقعة المباركة التي استشهد علي ثراها حفيده الإمام الحسين (عليه السلام)، فلا غضاضة في أن يتّخذ من ثري تلك البقعة تربة يسجد عليها للّه تعالي وحده لا شريك له، وليست هي من الفرض المحتّم ولا من واجب الشرع والدين، وإنّما هي استحسان عقلي ليس إلاّ، واختيارٌ لما هو أولي بالسجود عليه وحسب. والحمدللّه ربّ العالمين

 

فهرست المصادر

القرآن الكريم. 1 ـ الاستبصار، الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460ه )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية طهران، ط الرابعة (1363 ش). 2 ـ إعلام الوري بأعلام الهدي، الشيخ الطبرسي (ت 548 ه )، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، قم، ط الأُولي (1417ه ). 3 ـ الآحاد والمثاني، الضحّاك (ت 287 ه )، دار الدراية، الرياض ط 1 (1411 ه ). 4 ـ إمتاع الأسماع، المقريزي (ت 845 ه )، تقحيق محمّد عبدالحميد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الاُولي (1420 ه ). 5 ـ البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي (ت 774 ه )، تقحيق عليّ شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الاُولي (1408 ه ). 6 ـ تخريج الأحاديث والآثار، الزيلعي (ت 762 ه )، دار ابن خزيمة، الرياض، ط1 (1414 ه ). 7 ـ تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه )، دار الفكر، بيروت، ط1 (1404 ه ). 8 ـ تهذيب الأحكام، الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط الرابعة (1365 ش). 9 ـ تذكرة الفقهاء، العلاّمة الحلّي (ت 726 ه )، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 10 ـ تحفة الفقهاء، السمرقندي (ت 539 ه )، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2 (1414 ه ). 11 ـ تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه )، دار الفكر، بيروت. 12 ـ تفسير الميزان، السيّد محمّد حسين الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسين، قم، سنة الطبع (1412 ه ). 13 ـ تفسير الثعلبي، الثعلبي المتوفي سنة (427 ه )، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط 1 (1422 ه ) . 14 ـ تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي (ت 548 ه )، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط 1 (1415 ه ). 15 ـ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر المتوفي سنة (571ه )، دار الفكر، بيروت ط (1415 ه ) . 16 ـ التاريخ الكبير، البخاري (ت 256 ه )، المكتبة الإسلامية، تركيا. 17 ـ جامع البيان (تفسير الطبري)، محمّد بن جرير الطبري المتوفي سنة (310 ه )، تحقيق صدقي جميل العطّار، دار الفكر، بيروت (1415 ه ) . 18 ـ الجامع الصغير، السيوطي المتوفي سنة (911 ه )، دار الفكر، بيروت ط 1 (1401 ه ) . 19 ـ الجرح والتعديل، الرازي (ت 327 ه )، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1 (1373 ه ). 20 ـ الجوهر النقي، المارديني (ت 750 ه )، دار الفكر، بيروت. 21 ـ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي (ت 573ه )، مؤسسة الإمام المهدي (عليه السلام)، قم، ط1 (1409 ه ). 22 ـ رسائل ومقالات، الشيخ جعفر السبحاني (معاصر)، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم. 23 ـ سيرتنا وسنّتنا، العلاّمة الأميني (ت 1390 ه )، دار الغدير، بيروت، ط2 (1412 ه ). 24 ـ سنن الترمذي، الترمذي (ت 279 ه )، دار الفكر، بيروت، ط 2 (1403 ه ). 25 ـ السنن الكبري، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 ه )، دار الفكر، بيروت، ط1 (1348 ه ). 26 ـ السنن الكبري، البيهقي (ت 458 ه )، دار الفكر، بيروت. 27 ـ سنن أبي داود، ابن الأشعث السجستاني (ت275ه )، دار الفكر، بيروت، ط 1 (1410 ه ). 28 ـ سنن الدارقطني، الدارقطني (ت 385 ه )، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 (1417 ه ). 29 ـ سنن الدارمي، عبداللّه بن بهرام الدارمي (ت 255ه )، مطبعة الاعتدال، دمشق، سنة الطبع (1349 ه ). 30 ـ سنن ابن ماجة، محمّد بن يزيد القزويني (273 ه )، دار الفكر، بيروت. 31 ـ السجود علي الأرض، الشيخ عليّ الأحمدي، مركز الجواد، بيروت، ط4 (1414 ه ). 32 ـ صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل البخاري (ت256ه ) دار الفكر، بيروت، سنة الطبع (1401 ه ). 33 ـ صحيح مسلم، مسلم النيسابوري (ت 261 ه )، دار الفكر، بيروت. 34 ـ الصحاح، الجوهري (ت 393 ه )، دار العلم للملايين، بيروت، ط4 (1407 ه ). 35 ـ ضعفاء العقيلي، العقيلي (ت 322 ه )، تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2 (1418 ه ). 36 ـ الطبقات الكبري، محمّد بن سعد (ت 230 ه )، دار صادر، بيروت، سنة الطبع (1405 ه ). 37 ـ علل الشرائع، الشيخ الصدوق (ت 381 ه )، تحقيق السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، سنة الطبعة (1386 ه . ق / 1966م). 38 ـ العقيدة الإسلامية علي ضوء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، الشيخ جعفر السبحاني (معاصر)، تعريب جعفر الهادي، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، قم، ط 1 (1419 ه ). 39 ـ القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت816 أو 817 ه ). 40 ـ الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني (ت 329 ه )، دار الكتب الإسلامية، طهران ط3 (1388 ه )، تحقيق عليّ أكبر الغفاري. 41 ـ الكامل في الزيارات، جعفر بن محمّد بن قولويه (ت367ه )، تحقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة نشر الفقاهة، سنة الطبع (1417 ه ). 42 ـ لسان العرب، ابن منظور الأفريقي (ت 711 ه )، أدب الحوزة، قم، سنة الطبع (1405 ه ). 43 ـ المجموع، محيي الدين النووي (ت 676 ه )، دار الفكر، بيروت. 44 ـ معاني القرآن، النحّاس (ت 338 ه )، جامعة أُمّ القري، العربية السعودية، ط 1 (1409 ه ). 45 ـ المعجم الأوسط، الطبراني (ت 360 ه )، دار الحرمين، الرياض، ط (1415 ه ). 46 ـ مسند أبي يعلي، أبو يعلي الموصلي المتوفي سنة (307ه )، دار المأمون ودار الثقافة العربية، بيروت ط2 (1412 ه ). 47 ـ المزار، محمّد المشهدي (ت 610 ه )، النشر الإسلامي، قم، سنة الطبع (1415 ه ). 48 ـ مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت 241 ه )، دار صادر، بيروت. 49 ـ المستدرك علي الصحيحين، الحاكم النيسابوري (ت405ه )، دار الفكر، بيروت. 50 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ابن حجر الهيثمي (ت 807ه )، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة الطبع (1408 ه )، 51 ـ المصنف، ابن أبي شيبة (ت 235 ه )، دار الفكر، بيروت ط 1 (1409 ه ). 52 ـ المعجم الكبير، الطبراني (ت 360)، دار أحياء التراث العربي، بيروت ط 2 (1406 ه ) 53 ـ المدوّنة الكبري، الإمام مالك (ت 179 ه )، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 54 ـ الموطأ، الإمام مالك (ت 179 ه )، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 55 ـ مسند ابن الجعد، عليّ بن الجعد بن عبيد (ت230ه )، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 (1417 ه ). 56 ـ مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه )، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الأُولي (1408 ه ). 57 ـ هذه هي الشيعة، باقر شريف القرشي (معاصر).

 

_______________________________

1. المراد ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سواء كان تراباً أو حجراً أو حصاً، وليس لمراد كل ما يداس حتي يعم الفرش والسجاد، وذلك لأجل قوله صلّي اللّه عليه وآله «طهوراً» بمعني مطهّراً من الحدث ومن المعلوم أنه لا يجوز التيمّم إلاّ علي الصعيد الطيّب. انظر: تذكرة الفقهاء: ج1 ص 54؛ ورسائل ومقالات الشيخ جعفر السبحاني: ص 172.

2. صحيح البخاري: ج1 ص 86 كتاب التيمّم وص113 (كتاب الصلاة)؛ وصحيح مسلم: ج2 ص 63 ـ 64 (كتاب الصلاة، باب المساجد)؛ سنن الترمذي: ج1 ص 199 ح316؛ وذكر الحديث أحمد في مسنده: ج2 ص 240 (ما أُسند عن أبي هريرة)؛ وسنن أبي داود: ج1 ص 118 ح 489؛ وسنن النسائي: ج2 ص 56 (باب الترغيب، الجلوس في المسجد)؛ السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 433 و435 (باب أينما أدركتك الصلاة فَصَلِّ» وص435 (باب النهي عن الصلاة الي القبور).

3. صحيح مسلم: ج2 ص 63 كتاب الصلاة، باب المساجد، وتخريج الأحاديث: الزيلعي: ص 195 ح205.

4. سنن الدارقطني: ج2 ص 254 ح2715؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ج3 ص 473 ذكر السجود علي الحجر؛ وصححه الذهبي في التلخيص.

5. مسند أحمد: ج3 ص 7 (ما أُسند عن أبي سعيد»؛ وصحيح البخاري: ج2 ص 256 (باب الاعتكاف)؛ وسنن أبي داود: ج1 ص 311 ح 1382؛ سنن النسائي: ج2 ص 208 (باب الاعتدال في الركوع). وفيها: فأبصرت عيناي.

6. قوله: أرنبته أرنبة الأنف طرفه المحدد. مقدمة فتح الباري: 76 .

7. صحيح البخاري: ج2 ص58؛ سنن أبي داود: ج1 ص204 و207 باب السجود علي الأنف؛ سنن البيهقي: ج2 ص285، ج4 ص320.

8. سنن الدارمي: ج1 ص 305 (كتاب الصلاة، باب في الذي لا يتمّ الركوع والسجود)؛ وسنن أبي داود: ج1 ص 197 ح 858؛ سنن النسائي: ج2 ص 226 (باب الدعاء في السجود) وفيها: (وتسترخي) بدل (وتستوي).

9. أخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوائد: ج2 ص 83 ـ 84 باب مسح الجبهة في الصلاة.

10. هو أبو الحسن عليّ بن محمّد المقري، صاحب الخبر.

11. مسند أحمد: ج1 ص 327 ما أُسند عن جابر؛ والسنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 105 (باب الكشف عن الوجه في السجود).

12. السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 106 باب من بسط ثوباً فسجد عليه.

13. المصنف، ابن أبي شيبة: ج 1 ص 300، الباب 41، ح 5؛ والسنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 105 باب من بسط ثوباً فسجد عليه.

14. السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 105 باب من بسط ثوباً فسجد عليه.

15. صحيح البخاري: ج2 ص 258؛ سنن أبي داود: ج1 ص 204 و 207؛ السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 258 و ج4 ص 320 وغيرها من المصادر.

16. المصدر السابق.

17. المصنف للكوفي: ج1 ص 300، الباب 41، ح1.

18. المعجم الكبير: ج9 ص 255 من كلام عبداللّه بن مسعود؛ مجمع الزوائد: ج2 ص 57 (باب الصلاة علي الحصيرة).

19. المعجم الكبير: ج9 ص 255 من كلام عبداللّه بن مسعود؛ مجمع الزوائد: ج2 ص 57 (باب الصلاة علي الحصيرة).

20. المدوّنة الكبري: ج1 ص 72 كتاب الصلاة، باب هيئة السجود؛ السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 105 (الكشف عن الوجه في الصلاة).

21. الموطأ: ج1 ص 152 ح31؛ مسند أحمد: ج3 ص 131 ما أُسند عن أنس؛ صحيح البخاري: ج1 ص 101 (كتاب الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ)؛ صحيح مسلم: ج2 ص 127 (كتاب الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة).

22. سنن النسائي: ج1 ص 267 ـ 268 ح 816.

23. سنن ابن ماجة: ج 1 ص 249 ـ 250 ح 756.

24. من قال يقيل قيلولة، نام في القائلة أي: منتصف النهار.

25. الخُمرة: حصيرة الصلاة، أو سجادة صغيرة تُنسج من سعف النخل. لسان العرب: ج 4 ص 258 مادة خُمرة.

26. السنن الكبري، البيهقي :2 ص 421 باب الصلاة علي الحصير.

27. السنن الكبري: ج2 ص 436 باب من بسط شيئاً فصلّي عليه.

28. مسند أبي الجعد: ص 213 ما أُسند عن أبي التياح.

29. مسند أحمد: ج1 ص 309 و 320 ما أُسند عن ابن عبّاس؛ سنن الترمذي: ج1 ص 207 ح 330؛ السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 421 (باب الصلاة علي الخُمرة).

30. مسند أحمد: ج3 ص 52 ما أُسند عن الخدري؛ صحيح مسلم: ج2 ص62 (كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد)؛ الآحاد والمثاني: ج4 ص 126 ح 2102.

31. صحيح البخاري: ج1 ص 100 (كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ)؛ صحيح مسلم: ج2 ص 61 (كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد)؛ سنن أبي داود: ج1 ص 155 ح 656.

32. صحيح مسلم: ج1 ص 168 (كتاب، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها).

33. المعجم الكبير: ج2 ص 292 ما أُسند عن نافع عن ابن عمر؛ ومجمع الزوائد: ج2 ص 57 (باب الصلا علي الخُمرة).

34. المعجم الأوسط: ج6 ص 288؛ مجمع الزوائد: ج2 ص 57 باب الصلاة علي الخُمرة.

35. صحيح ابن خزيمة: ج2 ص 105 (باب الصلاة علي الخُمرة، كتاب الصلاة)؛ المعجم الأوسط: ج8 ص 348؛ مجمع الزوائد: ج2 ص 57 (باب الصلاة علي الخُمرة).

36. السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 106 باب من بسط ثوبه فسجد عليه؛ الجوهر النقي، المارديني: ج2 ص 106 (باب من بسط ثوبه فسجد عليه).

37. صحيح البخاري : ج2 ص 101 (كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ).

38. صحيح مسلم: ج2 ص 109 (كتاب الصلاة، باب تقديم الظهر في أوّل الوقت).

39. السنن الكبري، البيهقي: ج2 ص 106 باب من بسط ثوبه فسجد عليه.

40. نيل الأوطار: ج2 ص 289 باب جواز السجود علي الثياب.

41. الظهائر: جمع ظهيرة وهي شدّة الحرّ نصف النهار. لسان العرب: ج1ص 710 مادة ظهر.

42. صحيح البخاري: ج1 ص 137 كتاب الصلاة، باب وقت العصر؛ سننالترمذي: ج2 ص 49 ح 581؛ سنن النسائي: ج2 ص 216 (باب صفة السجود)؛ السنن الكبري، البيهقي: ج1 ص 439 (باب التعجيل بالظهر من شدّة الحرّ).

43. مسند أبي يعلي الموصلي: ج4 ص 335 ح 2448؛ المعجم الكبير: ج11 ص 84 (مسند عبيد بن عمير عن ابن عبّاس).

44. صحيح البخاي: ج1 ص 101 (باب السجود علي الثوب في شدّة الحرّ).

45. مسند أحمد: ج5 ص 110 حديث خباب؛ مسند أبي داود الطيالسي: ص 141.

46. مسند أحمد: ج4 ص 254 حديث المغيرة بن شعبة.

47. تهذيب التهذيب: ج11 ص 384، ترجمة رقم 747.

48. الجرح والتعديل، الرازي: ج5 ص317، ترجمة رقم 1505.

49. تهذيب التهذيب: ج7 ص 17، ترجمة رقم 33.

50. تحفة الفقهاء، السمرقندي، ج1 ص 135.

51. ضعفاء العقيلي، العقيلي، ج2 ص 310.

52. السنن الكبري، البيهقي، ج7 ص 125.

53. سنن الدارقطني: ج1 ص 77.

54. شرح المواهب، الزرقاني، ج7 ص 321.

55. تلخيص الحبير، ابن حجر، ج3 ص 461.

56. المصدر السابق: ج4 ص 245.

57. المجموع، النووي، ج3 ص 426.

58. للمزيد من الاطّلاع انظر: السجود علي الأرض، الشيخ عليّ الأحمدي: ص 107 ـ 117.

59. الطنفسة :واحدةُ الطّنافسِ للبسط والثياب والحصيرُ من سَعفٍ. القاموس المحيط:ج2 ص 227 مادة طنفَسَ.

60. المصنف، ابن أبي شبة، ص438 الباب 2180 ح1.

61. مسند أبي يعلي: ج4 ص 85 ح 2111؛ الجامع الصغير: ج1 ص 398 ح2606 ؛ كنز العمال: ج1 ص 923 ح 43589؛ للمزيد من الاطّلاع انظر المطلب في: سيرتنا وسنّتنا، العلاّمة الأميني: ص 167 ـ 169.

62. ورد في تفسير الآية الكريمة: (سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) أقوال كثيرة ومنها: هو التراب علي الجباه، لأنهم يسجدون علي التراب، لا علي الأثواب. وقيل المراد سيماهم يوم القيامة فيكون موضع سجودهم يومئذٍ مشرقاً مستنيراً، وقال عكرمة وسعيد بن جبير: (سِيَماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ): هو أثر التراب علي وجوههم. انظر: معاني القرآن، النحّاس، ج6 ص 513؛ وتفسير الثعلبي: ج9 ص95؛ تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج9 ص 212؛ وجامع البيان، الطبري: ج26 ص 144؛ تفسير الميزان: ج 18 ص 300 و غيرها من المصادر.

63. كنز العمّال، المتّقي الهندي: ج7 ص 465 برقم 19810.

64. المصدر السابق: ج 7 ص 459، برقم 19776.

65. المصدر السابق: ج7 ص 460، برقم 19777.

66. مسند أحمد: ج6 ص 301 حديث أُمّ سلمة؛ كنز العمّال: ج7 ص 465،برقم 19809.

67. صحيح البخاري: ج1 ص 86 كتاب التيمّم وص113 (كتاب الصلاة)؛ صحيح مسلم: ج2 ص 63 ـ 64 (كتاب الصلاة، باب المساجد)؛ سنن الترمذي: ج1 ص 199 ح316. وغيرها من المصادر الحديثية.

68. علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج2 ص 341.

69مسند أحمد: ج1 ص 327 ما أُسند عن جابر؛ سنن البيهقي: ج2 ص 105 (باب الكشف عن الوجه في السجود).

70مسند أحمد: ج6 ص 301 حديث أُمّ سلمة.

71مسند أحمد: ج3 ص 52 ما أُسند عن الخدري ؛ صحيح مسلم: ج2 ص 62 (باب الصلاة في ثوب واحد).

72الكافي: ج3 ص 331 باب ما يسجد عليه وما يكره.

73المصدر السابق: ج3 ص 332 باب ما يسجد عليه وما يكره.

74الكافي: ج3 ص 331 باب ما يسجد عليه وما يكره .

75.امصدر السابق: ج3 ص330 باب ما يسجد عليه وما يكره؛ والاستبصار: ج1 ص 331 (باب من يسجد فتقع جبهته علي موضع مرتفع).

76تهذيب الأحكام: ج2 ص 304.

77المصدر السابق : ج2 ص 305.

78المصدر السابق : ج2 ص 311.

79المصدر السابق: ج2 ص 311.

80. انظر: العقيدة الإسلامية علي ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الشيخ جعفر السبحاني: ص 335 ـ 338.

81. انظر: هذه هي الشيعة، باقر شريف القرشي ص 267 ـ 270.

82. مسند أحمد: ج6 ص 294 (حديث بعض أزواج النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله))؛ مجمع الزوائد: ج 9 ص 187 (باب مناقب الحسين (عليه السلام) ).

83. مجمع الزوائد، الهيثمي: ج9 ص 188 ـ 189 (باب مناقب الحسين (عليه السلام)).

84. المزار، المشهدي: ص366 ـ 367 ح 11.

85. مجمع الزوائد، الهيثمي: ج9 ص 191 ذكر مناقب الحسين (عليه السلام).

86. المعجم الكبير: ج3 ص109 ـ 110 وج23 ص308 ؛ إعلام الوري: ج1 ص93؛ البداية والنهاية: ج6 ص257؛ إمتاع الأسماع: ج8 ص128 ـ 129 .

87. مستدرك الحاكم: ج3 ص 176 كتاب تعبير الرؤيا؛ تاريخ مدينة دمشق: ج14 ص 196، ترجمة رقم 1566.

88. المعجم الكبير، الطبراني: ج3 ص 107 ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام)، ذكر مولده (عليه السلام) ح 2815؛ ونحوه في: الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ج1 ص 68؛ مجمع الزوائد: ج 9 ص 187 ـ 188 (باب مناقب الحسين (عليه السلام) ).

89. المعجم الكبير، الطبراني: ج3 ص 107 ـ 108 ح 2817 في باب الإمام الحسين (عليه السلام ).

90. سنن ابن ماجة: ج1 ص 246 ح 746 و 747.

91. المصدر السابق: ج1 ص 250 ح 757 و 758 و 759.

92. مسروق بن الأجدع عبدالرحمن بن مالك الهمداني أبو عائشة المتوفي 62 ه تابعي عظيم من رجال الكتب الحديثية الستّة، يروي عن أبيبكر، وعمر، وعثمان، وعليّ. كان فقيهاً عابداً ثقة، صالحاً كان في أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلّمون الناس السنّة، وقال حين حضره الموت كما جاء في طبقات ابن سعد: (اللهمّ لا أموت علي أمرٍ لم يسنّه رسول اللّه (صلّي اللّه عليه وآله) ولا أبوبكر ولا عمر). راجع التاريخ الكبير، البخاري: ج8 ص 35، ترجمة رقم 2065؛ طبقات ابن سعد: ج6 ص 74 ـ 76 ؛ وتهذيب التهذيب: ج10 ص 100 ـ 101، ترجمة رقم 206.

93. المصنف، لابن أبي شيبة: ج2 ص 172 (باب 99، ح 1 و 2).

94. مجمع الزوائد: ج9 ص 191 ذكر مناقب الحسين (عليه السلام ).

95. انظر: سيرتنا وسُنّتنا، الأميني: 170 ـ 178، فالبحث مقتبس عن هذا الكتاب في السجود علي التربة.

 

 انتهی/125

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

فی من نسی صلاة اللیل
رأس الـحسين (عليه السلام)
مرقد السيدة زينب الكبرى (س)
أقوال المعصومين في القرآن
تتمّة فيها فوائد مهمّة-2
السياسة عند الامام الحسن عليه السلام
اهمية البناء التبربوي للطفل في الاسلام
فيما نذكره عند المسير من القول و حسن التدبير
الحرية بين النخبة والأمة
المکاره في الاسلام

 
user comment