عربي
Saturday 27th of April 2024
0
نفر 0

قاعدة : الضرورات تقدّر بقدرها

2 ـ قاعدة : الضرورات تقدّر بقدرها :
صلة القاعدة بالاكراه والتقية :
إنّ من أوجه الاتفاق بين الضرورة والاكراه ـ كما سيأتي ـ هو ان مفهوم الضرورة العام يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلاّ بمحظور ، وعليه سيكون الاكراه داخلاً بهذا المفهوم العام . واذا اتضحت صلة الضرورة بالاكراه اتضحت صلتها بالتقية أيضاً على أن في أحاديث أهل
____________
1) شرح القواعد الفقهية | أحمد بن محمد الزرقا : 201 القاعدة رقم 28 ، ط2 ، دار القلم ، دمشق | 1409 هـ .
2) الاَشباه والنظائر | ابن نجيم الحنفي : 89 .
3) كالغزالي في إحياء علوم الدين 3 : 138 . والقراني المالكي في الفروق 4 : 236 (الفرق الرابع والستون والمائتان) . والفرغاني الحنفي في فتاوى قاضيخان 3 : 485 ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية .
4) شرح القواعد الفقهية : 201 في شرح القاعدة رقم 28 .


( 27 )

البيت عليهم السلام ما يؤكد هذه الصلة أيضاً .
ففي حديث الاِمام الباقر عليه السلام : « التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» (1).
وما تعنيه هذه القاعدة ، هو أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنّما يرخّص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب ، فإذا اضطر الاِنسان لمحظور لاَي سبب مسوّغ كالاكراه ، أو المخمصة ونحوهما ، فليس له أن يتوسع في المحظور ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط .
ومن ثمرات هذه القاعدة كما صرّح به الشيخ الزرقا : «إنّه من أُكْرِهَ على اليمين الكاذبة فإنّه يُباح له الاِقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إنْ خطرت على باله التورية والتعريض» (2).
وهناك قواعد أُخرى تصب في هذا الاتجاه أيضاً ، سنكتفي بذكرها دون شرحها لاَجل الاختصار ، وهي :
3 ـ قاعدة : الضرر الاَشد يزال بالضرر الاَخف :
وقد ذهب الشيخ الاَنصاري إلى أبعد من هذه القاعدة في حال التقية ، إذ جوّز التقية للمكره في صورة إزالة الضرر عن نفسه حتى مع كون الضرر على الغير أشد مالم يصل إلى حد القتل ، فقال في حديثه عن قاعدة لاضرر ـ الآتية : (اتفقوا على أنه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل ، لاَجل دفع الضرر عن نفسه ، ولو كان أقل من ضرر الغير) (3).
____________
1) اُصول الكافي 2 : 219 | 13 باب التقية ، من كتاب الاِيمان والكفر .
2) شرح القواعد الفقهية | أحمد بن محمد الزرقا : 188 في شرح القاعدة رقم 21 .
3) رسائل الشيخ الاَنصاري : 298 ، في آخر البحث عن أصل الاشتغال .


( 28 )

وهذا مالم يوافقه عليه جملة من كبار الفقهاء المعاصرين آخذين بهذه القاعدة (1).
4 ـ قاعدة : لا ضرر ولا ضرار :
وفي هذه القاعدة قسّم السيد الخوئي قدس سره ، والسيد السيستاني الضرر إلى أنواعه المتقدمة مع بيانهما وأسبابه التي ذكرناها سابقاً ، ومن مراجعتها تعلم صلة هذه القاعدة بالتقية فضلاً عن اتفاقهم على ادخال الضرر الناتج عن اكراه في موجب هذه القاعدة .
5 ـ قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات :
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة لا ضرر المتقدمة كما نجده في قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني وغيره ، ومن أوضح تطبيقاتها عندهم جواز التلفظ بكلمة الكفر في حال الاكراه عليها (2).
ولا يخفى بان ما جوّزوه لا يكون إلاّ في حال التقية ، وهذا هو معنى صلة القاعدة بموضوع البحث ، وهو التقية ، على أن الشيخ الانصاري صرّح في بحث التقية بما يفيد المقام جداً وسوف نذكر نص كلامه في الحديث عن صلة حديث الرفع بالتقية ، فلاحظ .
وبما أنّ صلة هذه القواعد بالتقية صلة وثيقة جداً ، بل هي صلة الضرورة بالاكراه ، ومن هنا لا بدّ من التعرض للعلاقة القائمة بين الضرورة والاكراه ، تحت عنوان :
____________
1) القواعد الفقهية | ناصر مكارم الشيرازي 1 : 89 في قاعدة التقية . واُنظر : مصباح الاُصول (تقريراً لبحث السيد الخوئي) 2 : 562 . والتنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر .
2) قاعدة لا ضرر | السيد السيستاني 1 : 158 . والاَشباه والنظائر | السيوطي : 92 ـ 93 .


( 29 )

الفرق والاتفاق بين الضرورة والاكراه :
أولاً : الفرق بين الضرورة والاكراه :
ويلاحظ هنا أن الفرق الاَول بينهما ، هو أن في الاكراه يُدفع المُكرَه إلى إتيان المحظور من قبل شخص آخر بقوة الاكراه . وأما في الضرورة فلايدفع المرء إلى ارتكاب المحظور أحد، وإنما يكون المرء المضطر في ظرف خاص صعب يقتضي الخروج منه ارتكاب المحظور ؛ لكي ينقذ نفسه أو عائلته من الهلاك المحتم ، كالاضطرار إلى أكل لحم الميتة في حالة الجوع الشديد مع عدم وجود مايؤكل غيره .
والفرق الآخر هو أن امتناع المكرَه عن تنفيذ ما أُكرِه عليه قد يكون في بعض صور الاكراه واجباً عليه كما في الاكراه على القتل مثلاً .
وأما في حالة الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لسد الرمق بعد الوقوع في مخمصة فالامتناع عنه حرام يعاقب عليه .
ثانياً : الاتفاق بين الضرورة والاكراه :
يمكن القول بأنّ الفرق الاَخير يُعدُّ من حيثية أُخرى اتفاقاً بين الضرورة والاكراه ، لاَنَّ كلاً منهما يهدف إلى صيانة النفوس من التلف .
وهذا لا يعني انعدام الصلة بينهما إلاّ في هذه الحيثية ، بل هناك جوانب اتفاق بين الضرورة والاكراه .
منها : إنَّ الفاعل فيهما لا يجد سبيلاً للخلاص من الشر المحدق به غير ارتكاب المحظور .
ومنها : أيضاً اتفاقهما من جهة ترتب الآثار على نفس الفاعل .


( 30 )

ومن نقاط الاتفاق الواضحة بينهما هو أن الضرورة تجعل المحظور مباحاً كما مرَّ في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ، وكذلك الحال مع الاكراه ، إذ يبيح ارتكاب بعض المحرمات ، ومنها المساس بحقوق الآخرين .
وعلى هذا الوجه يدخل الاكراه في مفهوم الضرورة العام الذي يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلاّ بمحظور (1).
ومن هنا يتبين عدم الفرق بينهما من جهة الملاك ، لاَنّ ملاكهما واحد ، وهو رفع الضرر الاَهم بارتكاب ترك المهم (2).
ولهذا علّل بعض فقهاء القانون الوضعي انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة بفكرة الاكراه ؛ لاَنَّ من يكون في حالة ضرورة هو مكره على الفعل الذي يخلصه منها ، وكثير منهم قرن أحدهما بالآخر (3).
وبهذا العرض الموجز عن الاكراه وصلته بالضرورة والتقية ، نعود إلى الحديث عن التقية لنتعرف أولاً على أصولها ومصادرها التشريعية عبر بيان أدلتها من القرآن الكريم والسُنّة المطهّرة ، ودليل العقل والاجماع .
____________
1) راجع : الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي | الدكتور محمد محمود عبدالعزيز الزيني : 59 ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية | 1993 م .
2) راجع القواعد الفقهية | ناصر مكارم الشيرازي 2 : 19 .
3
الفصل الثاني

أدلة التقية وأصولها التشريعية
المبحث الاَول
أدلة التقية من القرآن الكريم

لا شكّ أنَّ من قال بالقرآن الكريم صدَق ، ومن حكم به عَدَل ، ومن عمل به أُجِر ، ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم .
وكيف لا ، وهو يهدي للتي هي أقوم ، مع كونه بياناً للناس وهدىً وموعظة للمتقين ؟
ومع هذه الحقيقة الناصعة التي طفحت بها آيات الكتاب ، وأكدتها السُنّة النبوية بأعظم التأكيد ، إلاّ إنّك قد تجد من يسيء إلى المفاهيم القرآنية الواضحة فيه أبلغ الاساءة كمفهوم التقية ، فيدّعي أنها من النفاق !
وهذا يكشف عن كون اتخاذ القرار في التخطيط لاَية مسألة فكرية تتصل بعقيدة المسلمين ، أو الاَحكام الشرعية وفهمها فهماً دقيقاً لا يناط أبداً بغير المخلص الكفوء ، خشيةً من الوقوع في الانحراف الفكري عن قصد أو بدون قصد .


( 32 )

والعجب إنّك ترى تلك الاساءة ممن يدّعي العلم والفهم وتلاوة القرآن الكريم ، وكأنه لم يمر ـ في تلاوته ـ أبداً على ما سنتلوه عليك من آيات بينات وما قاله المفسرون بشأنها .
إنَّ الآيات القرآنية الدالة على اليسر ونفي الحرج وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة ، أو المشيرة إلى أنّ المُكرَه أو المضطر إلى المحرم لا جرم عليه ، غير خافية على أحد ، ولا ينكرها إلاّ الجاهل المتعسف أو المعاند الصلف، وكلامنا ليس مع هذا الصنف ، بل مع من يعي أن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالحنيفية السمحة ثم يشتبه عليه أمر التقية .
ونحن إذ نتعرض هنا للاَدلة القرآنية الدالة على مشروعية التقية ، نود التذكير بأن الدليل الواحد المعتبر الدال على صحة قضية يكفي لاثباتها ، فكيف لو توفّرت مع إثباتها أدلة قرآنية كثيرة ، لم يُختَلَف في تفسيرها ؛ لاَنّها محكمة يُنبىء ظاهرها عن حقيقتها ولا مجال لمتأوّلٍ فيها ؟
ومع هذا سوف لا نكتفي بدليل قرآني واحد ، بل سنذكر أربع آيات مباركة ، من بين الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على مشروعية التقية .
والسبب في هذا الحصر والانتقاء ، إنّا وجدنا القرآن الكريم قد تعرض إلى بيان تقية المؤمنين في الاُمم السالفة بآيتين صريحتين ، كما وجدناه قد أمضى تلك التقية بتشريعاته الخالدة في أكثر من آية ، انتقينا منها آيتين فقط ، لما فيهما من وضوح تام حول امتداد ظل ذلك التشريع العظيم إلى وقت مبكر من عمر الرسالة الخاتمة .
ومن هنا قسّمنا الاَدلة المذكورة على قسمين : أحدهما ، ما اتصل بالتقية قبل الاِسلام ، والآخر : ما اتصل بها عند انطلاق دعوة الحق من


( 33 )

البيت العتيق ، واليك التفصيل :
أولاً : الاَدلة القرآنية الدالة على التقية قبل الاِسلام .
الآية الاُولى : حول تقية أصحاب الكهف .
قال تعالى : ( وَكَذلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبثْنَا يَوماً أو بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابعَثُوا أحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هذِهِ إلى المَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أيُّها أزكى طَعَاماً فلْيأتِكُمْ بِرِزقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أحَداً * إنَّهُمْ إنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ يِرْجُمُوكُمْ أوْ يُعِيدُوكُمْ في مَلَّتِهم وَلَن تُفلِحُوا إذاً أبداً ) (1).
في هاتين الآيتين المباركتين أصدق تعبير على أنّ التقية كانت معروفة وجائزة في شرع ما قبلنا (نحن المسلمين) وهي صريحة في تقية أصحاب الكهف رضي الله تعالى عنهم ، وقد أفاض المفسرون في بيان قصتهم وكيف أنّهم كانوا في ملّة كافرة وأنهم كانوا يكتمون إيمانهم قبل أن يدعوهم ملكهم إلى عبادة الاَصنام ، فلجأوا إلى الكهف بدينهم (2).
ولكن قد يقال بأنَّ الله عزَّ وجلَّ أورد من نبأهم ما يدل على عدم تقيتهم، كقوله تعالى : ( وَرَبَطْنَا على قُلُوبِهِم إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمواتِ والاَرضِ لَنْ نَدْعُوا مِن دُونِهِ إلهاً لَقَدْ قُلْنَا إذاً شَطَطاً ) (3)وهذا القول
____________
1) سورة الكهف : 18 | 19 ـ 20 .
2) راجع : تفصيل قصتهم في مجمع البيان| الطبري 5 : 697 ـ 698 . وزاد المسير | ابن الجوزي 5 : 109 ـ 110 . والجامع لاَحكام القرآن | القرطبي 10 : 357 ـ 359 . وتفسير الطبري 15 : 50 . والدر المنثور | السيوطي 5 : 373 . والتفسير الكبير | الفخر الرازي 21 : 97 . وتفسير أبي السعود 6 : 209 . وقد وردت قصتهم عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغيرهم .
3) سورة الكهف : 18 | 14 .


( 34 )

دالٌ على عدم تقيتهم .
وقولهم : ( رَبُّنَا رَبُّ السَّمواتِ وَالاَرضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إلهاً ) ، هو قول من لا يرى التقية أصلاً ، فاين تقية أصحاب الكهف إذن ؟!
والجواب : إنَّ ما صدر عنهم من أقوال معبِّرة عن عدم تقيتهم إنّما صدر بعد انكشاف أمرهم ، إذ كانوا قبل ذلك يكتمون إيمانهم عن ملكهم كما في لسان قصتهم ، على أن في القصة ذاتها ما يعبر بوضوح عن إيصائهم لمن بعثوه بعد انتهاء رقدتهم بالتقية ، كما يفهم من عبارة (وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أحَداً ) .
ومن هنا قال الفخر الرازي : (وقوله : ( وَلْيَتَلَطَّفْ ) أي : يكون ذلك في سر وكتمان ، يعني دخوله المدينة وشراء الطعام) (1).
وأوضح من هذا ما صرّح به القرطبي المالكي بشأن توكيل أصحاب الكهف لاَحدهم بشراء الطعام مع إيصائه بالتقية من القوم الكافرين باخفاء الحقيقة عنهم بالتكتم عليها ، فقال ما هذا نصه :
(في هذه الآية نكتة بديعة ، وهي أن الوكالة إنّما كانت مع التقية خوف ان يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من خوف على أنفسهم ، وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه) (2).
إذن ، تقية أصحاب الكهف لا مجال لانكارها في جميع الاَحوال سواء قبل تصميمهم على ترك المداراة مع القوم واللجوء إلى الكهف ، أو بعد
____________
1) التفسير الكبير | الفخر الرازي 21 : 103 .
2) الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي 10 : 376 ـ 377 .


( 35 )

انتهاء رقدتهم ، ولكن الحق ، أن تقيتهم الاُولى كانت قاسية على نفوسهم لما فيها من مجاهدة نفسية عظيمة ؛ لا سيّما إذا علمنا أنهم من أعيان القوم ومن المقربين إلى الملك الكافر دقيانوس قبل أن ينكشف أمرهم .
ولا ريب بان تقية المسلم من المسلم لا تكون مثل تقية المسلم من الكافر ، بل وما يُكرَه عليه المسلم من كافر مرة واحدة أو مرات لا يُقاس بمعاناة الفتية الذين آمنوا بربهم ، لاَنهم قضوا شطراً من حياتهم بين قوم عكفوا على عبادة الاَصنام والاَوثان .
ولهذا ورد عن الاِمام الصادق عليه السلام قوله : « ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ، إنْ كانوا ليشهدون الاَعياد ، ويشدّون الزنانير ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين »(1).
أقول : كيف لا يشدّون الزنّار على وسطهم وهم عاشوا في أوساطهم ؟ وكيف لا يشهدون أعيادهم وهم من أعيانهم ؟

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الخلفاء بالحق واسطة الفيض‏
مناظرات الامام الصادق علیه السلام
علمية وأخلاقية المبلغ
حرم السیدة فاطمة المعصومة
من فضائل الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم
المعرفة التاريخية لها عليها السلام
أهل البيت^ وأمور المعاش والمعاد
مقام الإمام المهدي عليه السلام في محافظة ...
شجاعة الإمام الحسين عليه السلام
خطبة السيدة زينب في الكوفة

 
user comment