عربي
Thursday 25th of April 2024
0
نفر 0

العقد المنقطع

لاريب ان معالجة المشاكل الاجتماعية الاستثنائية يتطلب تشريع قوانين استثنائية لحفظ النظام الاجتماعي واستقراره . ففي الحالات التي تعذر فيها استخدام القاعدة الاصلية في الزواج وهي النكاح الدائم ، كان لابد للاسلام ـ بسبب نظرته الرحيمة تجاه اشباع الغريزة الجنسية ـ من تشريع العقد المنقطع حتى يساهم في حل المشاكل الاجتماعية الاستثنائية .
العقد المنقطع

لاريب ان معالجة المشاكل الاجتماعية الاستثنائية يتطلب تشريع قوانين استثنائية لحفظ النظام الاجتماعي واستقراره . ففي الحالات التي تعذر فيها استخدام القاعدة الاصلية في الزواج وهي النكاح الدائم ، كان لابد للاسلام ـ بسبب نظرته الرحيمة تجاه اشباع الغريزة الجنسية ـ من تشريع العقد المنقطع حتى يساهم في حل المشاكل الاجتماعية الاستثنائية .
ولا يختلف الفقهاء من كل المذاهب الاسلامية ، بان القاعدة الاصلية في الزواج هو العقد الدائم ، وما العقد المنقطع الاّ حل لمشكلة اجتماعية استثنائية . ولذلك قيل ان الاسلام انما شرع الزواج المنقطع ، بالاساس لسببين ، الاول : الاستعفاف به لمن لم يرزقه الله التزويج الدائم ، والثاني : محاربة الرذيلة في المجتمع الانساني .
وتدل على ذلك الروايات المستفيضة المروية عن اهل البيت (عليهم السلام). فقد ورد عن الامام الرضا (عليه السلام)تصريح عندما سُئل عن المتعة ؟ : ( ما انت وذاك قد أغناك الله عنها ) ، وفي حديث آخر ( هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج ، فليستعفف بالمتعة ، فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له اذا غاب عنها [ اي عن زوجته ] ) (1) .
واختلف فقهاء المسلمين في نسخها ، ولكنهم اتفقوا جميعاً على ان الاسلام شرَّعها في الاصل ، وان رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)اباحها ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاَتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَة ) (2) .
فقد اتفقوا على ان المتعة « كانت مباحة في ابتداء الاسلام . وروي عن النبي (صلی الله عليه و آله و سلم)لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا اصحاب الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم)طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في انها نسخت ام لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران ابن الحصين » (3) .
وقد وردت روايات من كلا الفريقين بما يؤيد ذلك ، فقد ورد عن ابن ابي جمرة قال : « سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخّص ، فقال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة او نحوه ؟ فقال ابن عباس : نعم ، وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا كنا في حبيس ، فأتانا رسولُ رسولِ لله (صلی الله عليه و آله و سلم)فقال انه قد أذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا . وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم): اّيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان احبا ان يتزايد او يتتاركا تتاركا » (4) .
وعن جابر بن عبد الله الانصاري قال : خرج منادي رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)فقال : ( ان رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)قد اذن لكم فتمتعوا يعني نكاح المتعة ) (5) . وورد عنه ايضاً قوله : ( استمتعنا على عهد رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)وابي بكر وعمر . وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) (6) . وذهب علماء السنة الى نسخها ، وحرمتها بعد الاذن بها .
ويفهم من كلامهم ان النكاح المنقطع كان مباحاً وان النهي عنه وقع في آخر الامر . وقالوا بان « عدة احاديث صحيحة صريحة قد وردت بالنهي عن المتعة بعد الاذن بها » (7) .
فـ « حكي عن ابن عباس : انها جائزة ، وعليه اكثر اصحابه : عطاء ، وطاووس ، وبه قال ابن جريح وحكي ذلك عن ابي سعيد الخدري ، وجابر واليه ذهب الشيعة لانه قد ثبت ان النبي (صلی الله عليه و آله و سلم)اذن فيها ، وروي ان عمر قال : ( متعتان على عهد رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)، أفانهي عنهما واعاقب عليهما ؟ متعة النساء ، ومتعة الحج ) ، ولانه عقد على منفعة فيكون مؤقتاً كالاجارة ... وقال الشافعي : لا اعلم شيئاً احله الله ثم حرمه ، ثم احله ثم حرمه الاّ المتعة .
فحمل الامر على ظاهره ، وان النبي(صلی الله عليه و آله و سلم)حرمها يوم خيبر ، ثم اباحها في حجة الوداع ثلاثة ايام ، ثم حرمها » (8) . و« لم يختلف اهل النقل ان المتعة قد كانت مباحة في بعض الاوقات اباحها رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)» (9) .
الاّ ان فقهاء الامامية استدلوا بعدم النسخ بروايات عديدة عن اهل البيت (عليه السلام)، منها : ان الامام جعفر بن محمد (عليه السلام)عندما سُئِل : ( هل نسخ اية المتعة شيء ؟ قال : لا ، ولو لا ما نهى عنها عمر ما زنى الاّ شقي ) (10) .
وان الرخصة الثابتة الواردة عن الرسول (صلی الله عليه و آله و سلم)والمتفق عليها بين الجميع ، لم يثبت الغاؤها او تحريمها بعد ذلك بخبر صحيح . فلم يبق سوى نهي الخليفة الثاني وهو بمجرده ليس بحجة . على ضوء ذلك فقد اجمع علماء الامامية على ان حقيقة الزواج المنقطع والدائم واحدة ، وان لفظ الزواج موضوع لمعنى واحد ذي شقين ؛ هما المنقطع والدائم .
واجمعوا ايضاً على ان الزواج الدائم والمنقطع يشتركان في خلو الموانع ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد .
فلا يجوز العقد ـ دائماً او منقطعاً ـ على المتزوجة او المعتدة من طلاق او وفاة ، او المحرمة بالنسب او المصاهرة او الرضاع ، او المشركة . فيجب ـ شرعا ـ ان تكون المرأة المعقود عليها خالية من هذه الموانع . وينبغي ايضاً ان تكون عاقلة بالغة ، رشيدة .
ولا يصح الزواج بالمراضاة فحسب ، بل لابد من العقد اللفظي الذي يدل بكل صراحة على القصد . فـ « صيغة زواج المتعة ، اللفظ الذي وضعه الشرع للايجاب كزوجتك وانكحتك ومتعتك ، ايها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والاجارة ، ويقع القبول باللفظ الدال على الانشاء كقوله : قبلت النكاح » (11) .
وينشر الزواج الدائم والمنقطع الحرمة بالمصاهرة ، فلا يجمع بين الاختين ، وتحرم على الزوج بنت الزوجة واُمها ، وتحرم زوجة الاب على الابن ، وزوجة الابن على الاب مؤبداً ، كما ذكرنا ذلك سابقاً في المحرمات .
اما الولد فانه يلحق بالزوج بمجرد الجماع حتى ولو عزل . وللولد سائر الحقوق المادية والادبية من حيث الارث والنفقة . ففي الحديث « ان الامام جعفر بن محمد (عليه السلام)سُئِل عن المرأة المتمتع بها ان حبلت ؟ قال : هو ولده » (12)
اما المهر فيصح بكل ما يقع عليه التراضي عملاً بالآية الكريمة : ( ... واَتيتُم اِحداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئاً ) (13) . واذا طلق زوجته او وهب لها المدة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى .
واجمع الفقهاء ايضاً على ان الزواج الدائم والمنقطع يفترقان في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوارث ، والنفقة .
فلابد في الزواج المنقطع من ذكر الاجل في متن العقد ، ودليله الرواية الواردة عن ائمة اهل البيت (عليه السلام): ( واذا سمي الاجل فهو متعة ، وان لم يسم فهو نكاح ثابت ) (14) .
وكذلك يجب تحديد المهر في العقد المنقطع لانه ركن من اركان العقد للنص الشريف : ( لا تكون متعة الا بأمرين : اجل مسمى ، واجر مسمى ) (15) .
وتعتد الزوجة المطلقة اذا دخل الزوج بها ، سواء كان الزواج دائمياً او منقطعاً . فالدائمة عدتها ثلاث حيضات ، او ثلاثة اشهر ، وان كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل . والمنقطعة عدتها بعد انقضاء الاجل حيضتان او خمسة واربعين يوماً ، وان كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل . وعدة الوفاة ، مع عدم الحمل ، اربعة اشهر وعشرة ايام للدائمة والمنقطعة سواء دخل الزوج ام لم يدخل . اما مع الحمل ، فالعدة بأبعد الاجلين .
واختلف الفقهاء في توارث الزوجين في المنقطع ، فذهب جماعة الى عدم التوارث الا مع الشرط ، لقوله (عليه السلام): ( ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما ) (16) ، لان عقد الزواج لا يقتضي بطبيعته التوارث ولا العدم ، واذا حصل الشرط وجب حينئذٍ العمل به .
اما النفقة فهي واجبة في الدائم ، ولكنها لا تجب في المنقطع الا مع الشرط .
وبالجملة فان حقوق الزوجة الدائمة والمنقطعة ثابتة الا ما خرج بالدليل . و « حكم الزواج المنقطع كالدائم في جميع ما سلف من الاحكام شرطاً وولاية وتحريماً بنوعيه [ العيني كالاخت والام ، والجمعي كالجمع بين الاختين ] الاّ ما استثني » (17) .
وقد ورد في الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام)عندما سئل عن المتعة ، فقال : ( حلال فلا تتزوج الا عفيفة ، ان الله عز وجل يقول : ( وَالَّذينَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ ) (18).
وفي حديث آخر : ( لا ينبغي لك ان تتزوج الاّ بمأمونة او مسلمة ، فان الله عز وجل يقول : ( الزَاني لا يَنكحُ اِلاّ زانِية اَو مُشرِكَة وَالزّانِيَة لا يَنكِحُها اِلاّ زانٍ اَو مُشرِك وَحُرِّم ذلِكَ عَلى المُؤمِنينَ ) (19)
ولاشك ان الزواج المؤقت يمثل في الظروف الاستثنائية خطوة اولية نحو الزواج الدائم ، لان الانشداد الذي يحصل بين الزوجين خلال فترة العقد الاستثنائي لايمكن فصمه بسهولة . ويعضد هذا القول ما ورد في رواية ابي بصير عن الامام ابي جعفر (عليه السلام)انه كان يقرأ ( فَمااستَمتَعتُم بِهِ مِنُهنَّ فاَتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَة وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيتُم بِهِ مِنَ بَعدِ الفَريضَة ) (20) . فقال : ( هو ان يتزوجها الى اجل ثم يحدث [ الله ] شيئاً بعد الاجل ) (21) .
النكاح المنقطع للشهيد الثاني
«لاخلاف بين فقهاء الامامية في شرعيته مستمراً الى الآن ، او لا خلاف بين المسلمين في اصل شرعيته وان اختلفوا بعد ذلك في نسخه . والقرآن الكريم مصرّح به في قوله تعالى : ( فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فاَتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ ) اتفق جمهور المفسرين على ان المراد به نكاح المتعة ، واجمع اهل البيت عليهم السلام على ذلك وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابي بن كعب ، وابن عباس ، وابن مسعود انهم قرأوا ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ) (22)
ودعوى نسخه ، اي نسخ جوازه من الجمهور لم تثبت ، لتناقض رواياتهم بنسخه ، فانهم رووا عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، ورووا عن ربيع بن سبرة عن ابيه انه قال : شكونا العزبة في حجة الوداع فقال : « استمتعوا من هذه النساء » فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول : ( اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة ) (23).
ومن المعلوم ضرورة من مذهب علي واولاده عليهم الصلاة والسلام حلها وانكار تحريمها بالغاية ، فالرواية عن علي عليه السلام بخلافه باطلة .
ثم اللازم من الروايتين ان تكون قد نسخت مرتين ، لان اباحتها في حجة الوداع اولاًناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به . ومع ذلك يتوجه الى خبر سبرة الطعن في سنده ، واختلاف الفاظه ومعارضته لغيره .
ورووا عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وسلمة بن الاكوع ، وعمران بن حصين ، وانس بن مالك انها لم تنسخ . وفي صحيح مسلم باسناده الى عطاء قال : ( قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)وابي بكر وعمر ) (24) .
وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي (صلی الله عليه و آله و سلم)من غير نسخ . وتحريم بعض الصحابة ، وهو عمر ، اياه تشريع من عنده مردود عليه ، لانه ان كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص اجماعاً ، وان كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة اجمع في بقية زمن النبي وجميع خلافة ابي بكر وبعض خلافة المُحَرِّم [ وهو عمر ] ، ثم يدل على ان تحريمه من عنده لا بطريق الرواية ، قوله ، في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين : ( متعتان كانتا في عهد رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)حلالاً انا انهى عنهما واعاقب عليهما ) (25) ولو كان النبي (صلی الله عليه و آله و سلم)قد نهى عنهما في وقت من الاوقات لكان اسناده اليه (صلی الله عليه و آله و سلم)اولى وادخل ي الزجر .
وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ هو من اكابر القوم ـ قال : سألته عن هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي ؟ قال : ( لا) ثم قال الحكم : قال علي بن ابي طالب (عليه السلام): لو لا عمر نهى عن المتعة ما زنى الاشقي .
وفي صحيح الترمذي ان رجلاً من اهل الشام سأل بن عمر عن متعة النساء فقال : ( هي حلال ، فقال : ان اباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرايت ان كان ابي قد نهى عنها وقد سنّها رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم)أتترك السنة وتتبع قول ابي ) (26)
واما الاخبار بشرعيتها من طريق اهل البيت (عليه السلام) فبالغة ، او كادت ان تبلغ حد التواتر لكثرتها » (27) .
المصادر :
1- الكافي : ج 2 ص 43 .
2- النساء : 24 .
3- التفسير الكبير للفخر الرازي : ج 10 ص 49 .
4- صحيح البخاري : ج 7 ص 16 .
5- وسائل الشيعة : ج 14 ص 440 .
6- صحيح مسلم : ج 4 ص 131 .
7- فتح الباري لابن حجر : ج 11 ص70 .
8- المغني لابن قدامة : ج 7 ص 178 ـ 179 .
9- احكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 178 .
10- الوسائل : ج 14 ص 440 .
11- الجواهر : ج 30 ص 154 .
12- التهذيب : ج 2 ص 191 .
13- النساء : 19 .
14- الكافي : ج 2 ص 44 .
15- التهذيب : ج 2 ص 189 .
16- التهذيب : ج 2 ص 190 .
17- شرح اللمعة : ج 5 ص 284 .
18- المؤمنون : 5/ التهذيب : ج 2 ص 187 .
19- النور : 3 ./ الكافي : ج 2 ص 44 .
20- النساء : 24 .
21- تفسير العياشي : ج 1 ص 234 .
22- شرح مسلم للنووي : ج 9 ص 179 .
23- صحيح مسلم : ج 4 ص 132 .
24- صحيح مسلم : ج 4 ص 134 .
25- احكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 184 .
26- صحيح الترمذي : ج 3 ص 184 .
27- شرح اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 245 .


source : rasekhoon
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الوهابية ومجزرة الحرم الشريف
السيد أبو الحسن جلوة الزواري
الاسرة والغزو الثقافي
هل يمكن أن نكون سعداء في حياتنا؟
الإمام الصادق عليه السلام والتفسير العرفاني
تكوين الأسرة المسلمة
ماذا يحب الرجل في المرأه ..
كلامه عليه السلام في النساء – الثاني
الغناء والرقص زمن الدولة الاموية
قصة مريم في القرآن

 
user comment