عربي
Thursday 28th of March 2024
0
نفر 0

أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ

أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ

أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ
1-  بَابُ أَنَّ الْمُضَافَ لَا يَرْفَعُ حَدَثاً وَ لَا يُزِيلُ خَبَثاً
518-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ
519-  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ الْحَدِيثَ
 أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي أَبْوَابِ‌

                         وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 202
الْمَاءِ وَ النَّجَاسَاتِ وَ التَّيَمُّمِ وَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ مَا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ سَيَأْتِي وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ وَ كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ
2-  بَابُ حُكْمِ النَّبِيذِ وَ اللَّبَنِ
520-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ
 قَالَ الشَّيْخُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ أَقُولُ وَ يَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ وَ الْأَطْعِمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ النَّبِيذِ

                         وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 203
وَ تَحْرِيمِهِ وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فَيَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لِلْإِجْمَاعِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَيَانِ النَّبِيذِ الْمَذْكُورِ
521-  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ شَهْ شَهْ تِلْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فَقَالَ مَا حَمَلَ الْكَفُّ فَقُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ‌

                         وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 204
الشَّنُّ مَاءً فَقَالَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِكْيَالِ الْعِرَاقِ
 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ
522-  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ وَ كَانَ صَافِياً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ
 أَقُولُ فَالنَّبِيذُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَاءً مُطْلَقاً فَلَا إِشْكَالَ فِي شُرْبِهِ وَ الطَّهَارَةِ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
3-  بَابُ حُكْمِ مَاءِ الْوَرْدِ
523-  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ أَقُولُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ وَ لَا رَيْبَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ‌

                         وسائل‌الشيعة ج : 1 ص : 205
الشَّيْخُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ فَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ النَّصِّ


source : دار العرفان
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

إتمَام الحجج في تفسير مَدلول ولا جدَال في الحَج
الوقف فـي نقاط
ما قيمة الحركات التي نؤديها أثناء الصلاة؟
سنّة الوضوء
بَابُ حُكْمِ الرِّيقِ
الخمس
الخمس فی زمن علی علیه السلام
الصلاة عبادة وتربية
أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ ...
أَبْوَابِ الْأَسْآرِ

 
user comment