عربي
Saturday 20th of April 2024
1
نفر 0

محور الخلاف الاساس بين الشيعة واهل السنة :

أهل السنة :
  وقام الكيان السني على الاجابة السلبية على السؤال المذكور حيث نفى أهل
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سيأتي ذكر ذلك في الحلقة الاولى .
(2) قضية التناظر بين آل محمد (صلى الله عليه وآله) وآل عمران وآل هارون والحجج الالهيين في الامم الماضية مسألة ملفتة للنظر جعلها الله تعالى من المعالم الهادية إلى حقانية حركة الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) وبخاصة بعد ان أصبحت حركتهم (عليه السلام)بما فيها غيبة المهدي عج واقعا تاريخيا ناجزا ثابتا تسهل مقارنته مع الواقع التاريخي لحركة الحجج في الامم السابقة كما ذكرها القرآن الكريم والنصوص الموافقة له من أسفار التوراة والانجيل المتداولة وقد درسنا ذلك مفصلا وأعددناه في كتاب خاص .

 
السنة وجود معصومين بعد النبي لهم امتياز خاص في البيان النظري او العملي للاسلام أو في حق الحكم .
  وحاولوا رد دلالة النصوص الآنفة الذكر على مدعى الشيعة .
  ونفوا صحة الاخبار التي تفيد ان عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين قد ساروا في سيرتهم الفكرية والعملية والسياسية سيرة تنسجم مع ما يدعيه الشيعة من فهم لتلك النصوص ، ونفوا كذلك صحة النصوص الآنفة الذكر ونظائرها المأثورة عن الائمة (عليهم السلام) واعتبروها وامثالها من مختلقات الشيعة .

محور الخلاف الاساس بين الشيعة واهل السنة :
  وفي ضوء ذلك يتضح ان محور الخلاف الاساس بين مدرسة التسنن والتشيع هو حول وجود صنف الربانيين من العلماء الشهداء على الناس شهادة تجعلهم ميزانا فكرياً وعملياً للناس يزنون به اعمالهم في كل حقل من الحقول امتداداً لمنزلة النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك .
  الشيعة يعتقدون بوجود اثني عشر شخصا معصوما من اهل بيت النبي يضاف اليهم الزهراء (عليها السلام) لهم موقع الشهادة على الناس كشهادة النبي وامتداد لها ، ويترتب على كون الائمة الاثني عشر لهم منزلة النبي الا فيما يخص النبوة والازواج انهم اولى الناس بالحكم كاولوية النبي في زمانه .
  وأهل السنة ينفون وجود معصوم بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وما يترتب على وجوده .
  والشيعة يسوقون أدلتهم من القرآن والسنة والنبوية وما اثر عن الائمة (عليهم السلام) من تراث وسيرة ، وأهل السنة ينفون دلالة الايات والروايات وما يؤثر من تراث خاص عن الائمة .
  والمسألة مسألة علمية ومفتوحة لكل باحث وتبقى مفتوحة حتى ظهور المهدي بن الحسن العسكري الذي يدعيه الشيعة ويثبت هويته للعالم بوسائله التي اعدها لذلك .

 

 


نظرية الحكم

  نتناولها اولا في الفكر السني .

نظرية الحكم في الفكر السني :ويهمنا من بحث نظرية الحكم هنا ثلاثة امور بشكل مختصر وهي :
الامر الاول : الشخص المؤهل لاقامة الحكم الاسلامي
  الذي نحرزه وان لم يحضرنا موضعه في كتاب معين هو ان الفكر السني يميز في هذا الامر بين فترتين :
  الفترة الاولى فترة وجود النبي : والشخص المستحق للحكم هو النبي وحده لمكان نبوته ورسالته ويحرم تقدم أي شخص على النبي في هذا الموقع وفي غيره لكونهاولى بكل مسلم من نفسه ورسالته قال تعالى : (النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) الأحزاب/6 . وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) الحجرات/1 . وغيرها وفي الواقع فإن هذه المسالة من البديهيات .
  الفترة الثانية فترة ما بعد النبي (صلى الله عليه وآله) : ويرى مفكرو اهل السنة ان المؤهل للحكم هو العالم بالكتاب والسنة وان الصحابة كلهم مؤهلون على تفاضل بينهم في العلم والكفاءة . وفي جيل ما بعد الصحابة يشترط الكثير من الفقهاء في الحاكم ان يكون فقيها . قال الشريف الجرجاني في شرحه على مواقف عضد الدين : (الجمهور على ان الامامة ومستحقها من هو مجتهد في الاصول والفروع) (1) .
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح المواقف للسيد شريف الجرحاني 8/349 مطبعة السعادة 1907 .

 

الامر الثاني : الطريقة التي توصل الشخص المؤهل الى موقع الحكم ومصدر سلطة الحاكم
  يرى فقهاء اهل السنة ان الطريقة المشروعة التي توصل الانسان الى الحكم وتمنحه السلطة هي البيعة ، والاساس في ذلك سنة النبي (صلى الله عليه وآله) مع ملاحظة ان النبي ينص القرآن على ولايته ، وهناك من الفقهاء من اعطى مشروعية لما يسمى بالامر الواقع او الغلبة ، ففي حالة اختلاف الناس وكثرة المتصدين وكون كل متصدي له جماعة بايعته على القتال يكون الحكم شرعا لمن غلب كما في حالة مروان وابنه عبد الملك وغيرهما .
  ولا خلاف عند مؤرخي الاسلام ان البيعة التي تمت في عهد الرسول وقامت دولة الرسول على أثرها كانت قد تمت من قبل سبعين شخصا وامرأتين ممثلين عن اهل المدينة وهي بيعة العقبة الثانية المشهورة ، وأكد هذا التمثيل استقبال غالبية اهل المدينة للنبي عندما قدم الى المدينة .
  ثم اختلف فقهاء السنة بعد ذلك هل تنعقد الحكومة ببيعة الواحد و الاثنين والخمسة وبعهد الحاكم السابق ؟
  قال الماوردي (ت : 450 هـ) في الاحكام السلطانية (1) وأبو يعلى (ت : 458 هـ) في الاحكام السلطانية (2) : تنعقد الامامة باختيار أهل الحلّ والعقد ، وبعهد الامام من قبل .
  فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد ، فقد اختلف العلماء في عدد مَن تنعقد به الامامة منهم على مذاهب شتّى :
  فقالت طائفة : لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد والحلّ من كلّ بلد ليكون الرضا به عامّاً والتسليم لامامته إجماعاً ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (رضي الله عنه) على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها .
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحكام السلطانية لابي الحسن الماوردي كان من وجوه فقهاء الشافعية ، له مصنّفات كثيرة .
(2) الاحكام السلطانية للشيخ أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلي ، ص 7 11 .

 
  وقالت طائفة اُخرى : اقلّ من تنعقد به منهم الامامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الاربعة استدلالاً بأمرين أحدهما : أنّ بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمّ تابعهم الناس فيها ، وهم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجرّاح ، واُسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنه) . والثاني : أنّ عمر (رضي الله عنه) جعل الشورى في ستّة ليعقد لاحدهم برضا الخمسة . وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين من أهل البصرة .
  وقال آخرون من أهل الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين كما يصحّ عقد النكاح بولىّ وشاهدين .
  وقالت طائفة اُخرى : تنعقد بواحد ، لانّ العباس قال لعلي رضوان الله عليهما : اُمدد يدك اُبايعك ، فيقول الناس عمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بايع ابن عمّه ، فلا يختلف عليك اثنان ، ولا نّه حكم وحكم واحد نافذ) (1) .
  (وأمّا انعقاد الامامة بعهد من قبله ، فهو ممّا انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتّفاق على صحّته لامرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما ، أحدهما : أنّ أبا بكر (رضي الله عنه) عهد بها إلى عمر (رضي الله عنه) فأثبت المسلمون إمامته بعهده . والثاني : أنّ عمر (رضي الله عنه) عهد بها إلى أهل الشورى . . . لانّ بيعة عمر (رضي الله عنه) لم تتوقّف على رضا الصحابة ، ولانّ الامام أحقّ بها) (2) .
  وقال إمام الحرمين الجويني (ت : 478 هـ) في باب الاختيار وصفته وذكر ما ينعقد به الامامة من كتاب الارشاد : (إعلموا أ نّه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع ، بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الاُمّة على عقدها . والدليل عليه أنّ الامامة لمّا عقدت لابي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأنّ لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الاقطار ، ولم ينكر عليه منكر ، ولم يحمله على التريّث حامل . فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الامامة ، لم يثبت عدد معدود ، ولا حدّ محدود ، فالوجه الحكم بأنّ الامامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد) (3) .
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحكام السلطانية للماوردي / 6 7 .
(2) المصدر السابق ص 10 .
(3) الارشاد في الكلام لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ، ط . القاهرة 1369 هـ ، ص 424 .

 
  وقال الامام ابن العربي (ت : 543 هـ) : (لا يلزم في عقد البيعة للامام أن تكون من جميع الانام ، بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد) (1) .
  وقال الشيخ الفقيه الامام العلاّمة المحدّث القرطبي (ت : 671 هـ) في المسألة الثامنة في تفسير (إنِّي جاعِلٌ في الارْضِ خَلِيفة) البقرة / 30 ، من تفسير سورة البقرة : (فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ، ويلزم الغير فعله ، خلافاً لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد إلاّ بجماعة من أهل الحلّ والعقد . ودليلنا أنّ عمر (رضي الله عنه) عقد البيعة لابي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ، فوجب ألاّ يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود) .
  وقال الامام أبو المعالي : (من انعقدت له الامامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغيّر أمر ، قالوهذا مجمع عليه) .
  وقال في المسألة الخامسة عشرة من تفسير الاية : (إذا انعقدت الامامة باتّفاق أهل الحلّ والعقد أو بواحد على ما تقدّم وجب على الناس كافّة مبايعته) (2) .
  وقال عضد الدين الايجي (ت : 756 هـ) في المواقف : المقصد الثالث في ما تثبت به الامامة ، ما ملخّصه : أ نّها تثبت بالنصّ من الرسول ، ومن الامام السابق بالاجماع ، وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة . دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر (رضي الله عنه) بالبيعة .
  وقال : إذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى الاجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف ، لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لابي بكروعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع مَن في المدينة فضلاً عن إجماع الاُمّة . هذا ولم ينكر عليهم أحد ، وعليه انطوت الاعصار إلى وقتنا هذا (3) .
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الامام أبو بكر المشهور بابن العربي في شرحه سنن الترمذي 13 / 229 .
(2) القرطبي كتاب جامع أحكام القرآن 1 / 269 و 272 .
(3) المواقف في علم الكلام ، ط . مصر 1325 هـ ، 8 / 351 353 ، تأليف القاضي عبد الرحمن بن أحمد الايجي ، توفّي عام 756 هـ .

 
  ونقل أبو يعلى الفرّاء الحنبلي في الاحكام السلطانية (1) قول بعضهم : إنّها تثبت بالقهر والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد . . . ومن غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين ، فلا يحلّ لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيت ولا يراه إماماً برّاً كان أو فاجراً ، فهو أمير المؤمنين . . . وقال في الامام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : (تكون الجمعة مع من غلب) واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة وقال : (نحن مع من غلب) (2) .

الامر الثالث : الموقف من الحاكم إذا خالف الشريعة
  يوجد اتجاهان فقهيان لدى أهل السنة في هذه المسالة احدهما يحرم الخروج على الحاكم الظالم والثاني تؤيد الخروج .
  قال النووي في شرحه بباب لزوم طاعة الاُمراء في غير معصية : (وقال جماهير أهل السنّة من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الواردة في ذلك) . وقال : (وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنّة أ نّه لا ينعزل السلطان بالفسق) (3) .
  وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (ت : 403 هـ) في كتاب التمهيد (4) في باب ذكر ما يوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته ما ملخّصه : (قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب الاموال ، وضرب الابشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شىء ممّا
 ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحكام السلطانية ص 7 11 .
(2) المصدر السابق ص 7 8 في طبعة ، وفي اُخرى ص 20 23 .
(3) 12 / 229 في شرحه على صحيح مسلم ، وراجع سنن البيهقي 8 / 158 159 .
(4) ط . القاهرة 1366 هـ .

 
يدعو إليه من معاصي الله . واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبىّ (صلى الله عليه وآله) وعن الصحابة في وجوب طاعة الائمة وإن جاروا واستأثروا بالاموال ، وأ نّه قال (عليه السلام) : اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشي ، وصلّوا وراء كلّ برّ وفاجر . وروي أ نّه قال : أطِعْهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك) .
  وهناك من تحدث من الفقهاء عن عزل الحاكم لفسقه وجوره كالشافعي والغزالي في احياء علوم الدين (1) .
  قال عضد الدين الايجي : (للامة خلع الامام وعزله بسبب) المواقف ج 8 /353 وقال الشارح : مثل ان يوجد منه ما يوجب اختلال احوال المسلمين وانتكاس امور الدين كما لهم نصبه واقامته لإنتظامها وإعلائها .
  وقال ابن حزم : فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وينة رسوله (صلى الله عليه وآله)فإن زاغ عن شئ منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق فإن لم يؤمن أذاه الا بخلعه خلع وولي غيره (2)

1
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

ما هو الفرق بين بيعة الناس لعلي و بيعة الناس ...
السؤال : لماذا الشيعة لا يصلّون صلاة التراويح ؟ ...
السؤال : ما هي تسبيحة الزهراء ؟ وكيف تكون ؟
السؤال: ما هو موقف الشيعة من كتاب " فصل الخطاب في ...
السؤال : هل توجد رواية في كتب أهل السنّة تبيّن ...
السؤال: ما الفرق بين الإمامية والإسماعيلية ؟ وهل ...
السؤال : ما هو أوّل شيء خلقه الله تعالى ؟ هل هو ...
السؤال : بعد الصلاة على محمّد وآله الطيبين ...
السؤال : إمامة أيّ من الأئمّة (عليهم السلام) كانت ...
من هي سكينة بنت الحسين ؟ وممن تزوجت ؟ وهل أنجبت ؟ ...

 
user comment

زين الدين الهندي
الآن ليس للمسلمين في العالم أي خليفة وإمام، بما نحاور عما ما مضى؟ سألت هذا كثيرا من العلماء السنية والشيعة.
پاسخ
0     0
8 مرداد 1391 ساعت 01:28 صبح