عربي
Thursday 28th of March 2024
0
نفر 0

باب من له زميل، والمريض يظلل، أنه لا يجوز الاشارة، جامع قبل عقد

 
   
باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا

   
(616) 1 ـ الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
   
(617) 2 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم. فلا ينافي الخبر الاول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال: نعم.
   
   
باب المريض يظلل على نفسه
   
(618) 1 ـ روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
    
(619) 2 ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن ابن مسكان  عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
   
(620) 3 ـ عنه قال: حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
   
(621) 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو مرض.
   
(622) 5 ـ عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال: ذا العلة.
   
(623) 6 ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
   
(624) 7 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.
   
(625) 8 ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.
   
(626) 9 ـ عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال: نعم قلت له كم الفداء؟
قال: شاة. فليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار منافية للاخبار الاولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة، لان الاخبار الاولة إنما تضمنت الاباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك:
   
(627) 10 ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام) أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.
   
(628) 11 ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال. فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.
   
   
باب أنه لا يجوز الاشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد
   
(629) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان  وهو جزء من حديث فيهما جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.
(630) 2 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الاول لان قوله (عليه السلام) يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين، ولم يرد بذلك (عليه السلام) الاخبار عن إباحته على كل حال.
   
 
باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

   
(631) 1 ـ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
   
(632) 2 ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.
    
(633) 3 ـ عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
   
(634) 4 ـ عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (1) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.
    
(635) 5 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
   
(636) 6 ـ عنه عن على عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ (إلا) (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.
   
(637) 7 ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
   
(638) 8 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال: عليه الدم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه، فانه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
___________________________________
616 ـ 617 ـ التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 262 والصدوق في الفقيه ص 183.
618 ـ 619 ـ التهذيب ج 1 ص 534.
620 ـ 621 ـ التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 262.
622 ـ 623 ـ 624 ـ التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 262.
625 ـ التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ص 184 بتفاوت يسير.
626 ـ التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262.
627 ـ 628 ـ التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 183.
629 ـ التهذيب ج 1 ص 537.
630 ـ التهذيب ج 1 ص 537 الفقيه ص 187.
631 ـ التهذيب ج 1 ص 469.
632 ـ 633 ـ التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 178.
634 ـ التهذيب ج 1 ص 470.
(1) الظاهر لم يقولا.
635 ـ التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 256.
636 ـ التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 256.
637 ـ 638 ـ التهذيب ج 1 ص 537 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 256.


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

الفرق بين علوم القرآن والتفسير
وتسلّط‌ ارباب‌ السوء
اليقين والقناعة والصبر والشکر
القصيدة التائية لدعبل الخزاعي
في رحاب أدعية الإمام الحسين (عليه السلام)
أقوال أهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان
آيات ومعجزات خاصة بالمهدي المنتظر
علي الأكبر شبيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
أوصاف جهنم في القرآن الكريم
ألقاب الإمام الرضا عليه السلام

 
user comment