عربي
Friday 29th of March 2024
0
نفر 0

باب من قتل، من اضطر، تكرر منه، من وجب

 
باب من قتل سبعا
  
(711) 1 ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.
   
(712) 2 ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.
فالوجه فيه أن نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.
  
 
باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد
  
(713) 1 ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت: الميتة لان الصيد يحرم على المحرم فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل من الصيد وافده.
   
(714) 2 ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
   
(715) 3 ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له. فلا ينافي الاخبار الاولة لانه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة، فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على ذلك:
  
(716) 4 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد قلت: إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: أآكل من مالي قال: هو مالك لان عليك فداه قلت: فإن لم يكن عندي مال قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
  
(717) 5 ـ وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.
  
  
باب من تكرر منه الصيد
  
(718) 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيد الصيد قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.
  
(719) 2 ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن عاد قال: علكلما عاد كفارة.
   
(720) 3 ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فانه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الاولى، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك، يدل على هذا التفصيل:
   
(721) 4 ـ ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
 
  
باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه
  
(722) 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
  
(723) 1 ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه. قوله (عليه السلام): وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والافضل أن يفديه من حيث أصابه، يدل على ذلك:
   
(724) 3 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
   
(725) 4 ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء، والاخبار الاولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي، والوجه الآخر: أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل، يدل على ذلك:
  
(726) 5 ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: (هديا بالغ الكعبة).
___________________________________
(1) التنكب: العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.
711 ـ التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 265.
712 ـ التهذيب ج 1 ص 552 الكافي ج 1 ص 231.
713 ـ التهذيب ج 1 ص 552.
714 ـ 715 ـ التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.
716 ـ 717 ـ التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.
(1) نسخة في د والمطبوعة (الحارثي).
718 ـ 719 ـ التهذيب ج 1 ص 553 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 273 .
720 ـ التهذيب ج 1 ص 553.
721 ـ التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت في المتن.
722 ـ التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 271.
723 ـ 724 ـ التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 271.
725 ـ 726 ـ التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 271.


source : اهل بیت
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

صلاة ألف ركعة
العلاقة بين المصحف العلوي والقرآن المتداول اليوم
في رحاب نهج البلاغة – الأول
حد الفقر الذی یجوز معه اخذ الزکاة
ومن وصيّة له لولده الحسن (عليهما السلام): [يذكر ...
شبهات حول المهدي
الدفن في البقيع
ليلة القدر خصائصها وأسرارها
آداب الزوجین
مفاتيح الجنان(600_700)

 
user comment