عربي
Thursday 25th of April 2024
0
نفر 0

أدلة نفاة الإحباط

أدلة نفاة الإحباط

استدل النافون بوجهين: عقلي ونقلي.

أما الوجه العقلي، فهو أنّ القول بالإحباط يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر، يكون بمنزلة من لم يُحسن. وإنْ كان إحسان أكثر، يكون بمنزلة من لم يسيء. وإن تساويا يكون مساوياً لمن يصدر عنه أحدهما، وهو نفس الظلم1.

يلاحظ عليه: إنّ الإحباط إنما يعدّ ظلماً، ويشمُلُه هذا الدليل، إذا كان الأكثر من الإساءة مؤثراً في سقوط الأقل من الطاعة بالكلية، من دون أن تؤثر الطاعة القليلة في تقليل الإساءة الكثيرة، كما عليه أبو علي الجبائي. وأما على القول بالموازنة، كما هو المحكي عن ابنه أبي هاشم، فلا يلزم الظلم، وصورته أنْ يأتي المكلَّف بطاعة استحق عليها عشرة أجزاء من الثواب، وبمعصية استحق عليها عشرين جزءاً من العقاب، فلو قلنا بأنّه يَحْسُن من الله سبحانه أن يفعل به عشرين جزءاً من العقاب، ولا يكون لما استحقه من الطاعة أيّ تأثير، للزم منه الظلم. وأما إذا قلنا بأنه يقبح من الله تعالى ذلك، ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء، وأما العشرة الأُخرى فإنها تسقط بالثواب الّذي استحقه على ما أتي به من الطاعة، فلا يلزم ذلك.

يقول القاضي عبد الجبار، بعد نقل مذهب أبي هاشم: "وَلَعَمْرِي إنه القول اللائق بالله تعالى، دون ما يقوله أبو علي، والّذي يدل على صحته هو أنّ المكلّف أتى بالطاعات على الحد الّذي أُمر به، وعلى الحد الّذي لو أتى به منفرداً عن المعصية لكان يستحق عليها الثواب، فيجب أن يستحق عليها الثواب، وإن دَنّسها بالمعصية، إلا أنّه لا يمكن والحالة هذه أن يوفر عليه، على الحد الّذي يستحقه، لا ستحالته، فلا مانع من أن يزول من العقاب بمقداره، لأنّ دفع الضرر كالنفع في أنّه ممّا يعد في المنافع".

ثم قال: "فأمّا على مذهب أبي علي فيلزم أنْ لا يكون قد رأى صاحب الكبيرة، شيئاً ممّا أتى به من الطاعات، وقد نصّ الله تعالى على خلافه"2.

والأولى أنْ يُسْتَدَلّ على بطلان الإحباط بأنه يستلزم خُلف الوعد إذا كان الوعد منجزاً، كما هو في محل النزاع، وأما إذا كان مشروطاً بعدم لحوق العصيان به، فهو خارج عن محل البحث. هذا، من غير فرق بين قول الوالد والولد، والقول الثالث الّذي هو في غاية الإفراط.

وأما الوجه النقلي، فقوله سبحانه: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ"(الزلزلة:7).

يلاحظ عليه: إنّ الاستدلال بالآية إنما يتم على القولين الأول والثالث حيث لا يكون للإحسان القليل دور، وأما على القول الثاني، فالآية قابلة للانطباق عليه، لأنه إذا كان للإحسان القليل تأثير في تقليل الإساءة الكثيرة، فهو نحو رؤية له، لأن دفع المضرة كالنّفع في أنّه ممّا يُعدّ منفعة. وهذا كما إذا ربح إنسان في تجارة، قليلاً، وخسر في تجارة أُخرى أكثر، فأدّى بعض ديونه من الربح القليل.

نعم، الظاهر من الآية، رؤية جزاء الخير، وهو بالقول بعدم الإحباط، ألصق وأطبق.

الإلهيات،آية الله جعفر السبحاني

-----------------------------------------------------

الهوامش:

1- كشف المراد، ص 260.

2- شرح الأُصول الخمسة، ص 629.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخر المقالات

آثار الذنوب علی الفرد
الحسين(ع) إماماً و مصباح الهداية
عاشوراء مِرآة للتاريخ
الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدين
الشخصية القرآنية
أهداف التربية في الإسلام
التبرج والحجاب
العلامات التي تسبق مباشرة ظهور الإمام المهدي
شهر رمضان شهر التوبة والاستغفار
القرآن معجزة خالدة

 
user comment